473

Khilaafaadka

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (48): وأكثر الحيض خمسة عشر يوما

(¬1).

وقال أبو حنيفة: عشرة أيام (¬2).

وبناء المسألة لنا على الوجود.

[973] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي (¬3)، ثنا يحيى بن آدم، ثنا مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحيض خمس عشرة (¬4).

وكذلك رواه الربيع بن صبيح عن عطاء، وقال: فإن زادت فهي مستحاضة:

[974] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن يحيى بن سهل، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، ثنا الربيع، عن عطاء قال: وقت الحيض خمس عشرة (¬5)، فإن زاد فهي مستحاضة (¬6).

Bogga 540