399

Khilaafaadka

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان

:

أحدهما: لا يجوز به الطهارة (¬1). وهو مذهب أبي حنيفة (¬2).

والثاني: يجوز؛ لكونه طاهرا.

وهذا (¬3) القول لا يثبت عن الشافعي - رحمه الله - (¬4)، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر (¬5) وجماعة من أهل الحديث.

والدليل على طهارته ما:

Bogga 466