مسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان
:
أحدهما: لا يجوز به الطهارة (¬1). وهو مذهب أبي حنيفة (¬2).
والثاني: يجوز؛ لكونه طاهرا.
وهذا (¬3) القول لا يثبت عن الشافعي - رحمه الله - (¬4)، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر (¬5) وجماعة من أهل الحديث.
والدليل على طهارته ما:
Bogga 466