375

Khilaafaadka

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي كريب (¬1).

فأباح (¬2) التيمم بشرط عدم الماء، وهذا واجد له.

وحديث جابر - أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا أرض (¬3) باردة - الذي كتبناه قبل هذا، دليل (¬4) في هذه المسألة؛ إذ لو جاز (¬5) التيمم لشدة البرد لأخبرهم بذلك.

وربما استدلوا بما:

[796] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا ابن المثنى، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ". فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} (¬6)، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا (¬7).

Bogga 442