2

Khilaafaadka

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Noocyada

مسألة (1): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره

(¬1).

وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به (¬2).

وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض ثم صلى فيه، فللشافعي فيه قولان؛ يجزئه في أحدهما ولا يجزئه في الآخر (¬3).

فاحتج أصحابنا بما:

[1] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، قال: أخبرني (ح).

Bogga 69