Khilaafaadka
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
Noocyada
مسألة (19): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء
(¬1).
وقال أبو حنيفة: لا يوجب (¬2).
ودليلنا: قول الله عز اسمه: {أو لامستم النساء} (¬3). واللمس باليد وغيرها داخل فيه؛ لوقوع اسمه عليه، بدليل ما:
[402] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا محمد بن عيسى بن السكن، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ماعزا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر، فقال: "لعلك قبلت أو لمست؟ " قال: لا، فعلت كذا وكذا. لا يكني، فأمر برجمه (¬4).
[403] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال # لماعز: "لعلك قبلت أو لمست؟ " (¬1)
Bogga 265