119

Khilaafaadka

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Noocyada

مسألة (10): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم

(¬1).

وقال بجوازه (¬2) في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة (¬3).

ووجه قولنا: إنه لا يجوز من طريق الخبر ما:

[260] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قراءة عليه، قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا الحسن بن محمد بن أعين، ثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أخبرني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فأحسن (¬4) وضوءك". فرجع (¬5) ثم صلى.

أخرجه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب (¬6).

وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح:

Bogga 186