مسألة (2): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نيا
(¬1).
وقال أبو حنيفة: يجوز بالمطبوخ منه (¬2).
وبناء المسألة لنا على الكتاب والنظر، ولهم على الخبر كما زعموا.
قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (¬3)، فنقل من الماء إلى التراب ولم يجعل بينهما واسطة.
وقال في حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، وإذا وجد الماء فليمس بشره الماء؛ فإن ذلك هو خير (¬4) ".
فجعل الطهارة بالماء ثم بالصعيد عند عدم الماء دون غيرهما.
ويمكن أن يستدل من طريق الخبر في منع جواز استعمال النبيذ في الوضوء بما:
Bogga 78