دليلنا: ما قدمناه من إجماع القرقة، وثبوت حكم الطهارة. وأن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء.
وروى أديم بن الحر (1)، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. (2) مسألة 63: أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب جميع الفقهاء، والصحابة بأجمعهم (3) إلا أبا موسى الأشعري، وزيد بن ثابت (4) وأنس بن مالك، وأبا طلحة (5)، وابن عمر، وأبا هريرة، وعائشة فإنهم قالوا: إنه ينقض الوضوء (6).
Bogga 122