Khilaaf
الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Sanadka Daabacaadda
جمادي الآخرة 1407
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilaaf
Shaykh Tusi d. 460 AHالخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Sanadka Daabacaadda
جمادي الآخرة 1407
فأما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا. وقال جميع أصحاب الشافعي: إن عليه الغسل (1) وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب عليه الغسل (2) ولا إذا أدخل في فرج البهيمة.
والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة، فأما فرج الميتة، فالظاهر يقتضي أن عليه الغسل، لما روي عنهم من أن حرمة الميت كحرمة الحي (3). ولأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك لعمومها (4)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
ونصرة الرواية الأخرى أن الأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب، وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل، وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه (5).
وأما اختلاف الأحاديث من طريق أصحابنا، فقد بينا الوجه في الكتابين المقدم ذكرهما (6).
Bogga 117