ابن يسار (1) ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق (2).
إلا أن مالكا والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مس بظاهر الكف (3). وقال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا (4) وقال مالك: لا ينتقض (5) وقال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه (6) وقال مالك وأحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض. ولم يقل أحمد في مس الأنثيين أنه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه (7).
وقال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه (8). وحكى عنه ابن عبد الحكم (9)
Bogga 113