عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ببول ولا غائط " (1).
وروى محمد بن عبد الله بن زرارة (2) عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (3) عن أبيه (4) عن جده (5) عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (6).
مسألة 49: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل. ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة.
وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب (7). وجوزه بالماء والأحجار،
Bogga 103