القرآن إلا طاهر " (1). وفيه إجماع الفرقة.
وروى حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام (2) عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه (3) مسألة 47: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن.
وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن (4)، إلا سور العزائم الأربع، التي هي: سورة سجدة لقمان (5)، حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، فإنه لا يقرأ منها شئ.
وقال الشافعي: لا يجوز لهما ذلك، لا قليلا ولا كثيرا إلا بعد الغسل، أو التيمم (6) وقال أبو حنيفة: يقرءآن دون الآية (7). وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (8) وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء (9) وقال مالك يجوز
Bogga 100