الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل، مداهنها وأمشاطها، فقال: لا بأس بها (2).
مسألة 15: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها.
وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (3)، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال (4).
وقال الشافعي: يكره المفضض (5) وقال أبو حنيفة لا يكره (6)، وهو مذهب داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى الحلبي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تأكل في آنية من فضة. ولا في آنية مفضضة (8).
وروى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين (9)، عن محمد بن مسلم، عن
Bogga 69