وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء (1) وهو قول أبي يوسف (2). وقال محمد (3) يتوضأ به ويتيمم (4)، وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " (6)، فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة. فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة، لأنه خلاف الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران (7)، عن الكلبي النسابة (8) أنه سأل أبا عبد الله
Bogga 56