49

Disagreement of the Nation in Worship and the Doctrine of Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah

خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة

Tifaftire

عثمان جمعة خيرية

Daabacaha

دار الفاروق

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

الطائف

تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما : هل هما واجبان أم لا؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير مثل المخافتة بقرآن الفجر، والجهر بقراءة صلاة الظهر(١).

● فأما الجهر بالشيء اليسير، أو المخافتة به فمما لا ينبغي لأحدٍ أن يُبْطِلَ الصلاة بذلك. وما أعلم أحداً قال به، فقد ثبت في ((الصحيحين)) عن النبي ﷺ أنه كان في صلاة المخافتة يسمعهم الآية أحياناً(٢).

وفي ((صحيح البخاري)) عن رِفاعةَ بن رافعِ الزُّرَقِيِّ قال: كنا نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمده)) قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: ((من المتكلم؟)) قال: أنا، قال: ((رأيت بضعة وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيُّهم يكتبها أولُ))(٣).

ومعلوم أنه لولا جهره لما سمعه النبي ﷺ ولا الراوي، ومعلوم أن المستحَبَّ للمأموم المخافتة بمثل ذلك(٤).

(٥) قال أيضاً في ((مجموع الفتاوى)): (٢٧٤/٢٢-٢٧٥): ((وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، وفيهم من كان لا يجهر بها، بل يقرؤها سراً، أو لا يقرؤها. والذين كان يجهرون بها: أكثرهم يجهر بها تارة، ويخافت بها أخرى، وهذا لأن الذكر قد تكون السنةُ المخافتة به، ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين، فإنه قد ثبت في ((الصحيح)) أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليُعلم أنها سنة ... ولا نزاع بين أهل العلم بالحديث: أن النبي ﷺ لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، وفي ((السنن)) أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة، والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة، لأنها آية من كتاب الله تعالى، وقد تنازع العلماء في وجوبها، وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة، وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره. لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة، والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر، لكن لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يجهر بها، وليس في ((الصحاح)) ولا ((السنن)) حديث صحيح صريح بالجهر. والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة، بل موضوعة. ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك، قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي ﷺ فلا، وأما عن الصحابة: فمنه صحيح، ومنه ضعيف)).

وانظر أيضاً بحثاً موسعاً عن أحاديث الجهر بالبسملة ونفيها في الجزء نفسه ص (٤١٠-٤٣٨). وانظر فيما سيأتي ص (٥٥) و((الإفصاح)) لابن هبيرة (١٢٩/١).

(٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب القراءة في الظهر:

(٢٤٣/٢) وفي (٢٤٦/٢ -٢٦١) ومسلم في الصلاة، باب القراءة في الظهر، برقم (٤٥١): (٣٣٣/١). وأخرجه أيضاً النسائي، وابن ماجه، والإمام أحمد.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان، باب رقم (١٢٦):

(٢٨٤/٢).

(٤) سئل الإمام أحمد عن الرجل يصلي بالقوم فيجهر بـ ((بسم الله الرحمن الرحيم)) أيصلي خلفه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديداً، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديداً. انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) لابن هانىء: (٥٣/١).

49