Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Baare
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Noocyada
الصلاة وأنتم مُحْدثون، كذا قال ابن عباس ﵄ (^١).
والفريضةُ فيه ما ذُكر في الآية، وهو غسلُ الوجهِ واليدين مع المرفقين، ومسحُ ربع الرأس، وغسلُ الرجلين مع الكعبين (^٢).
والوجه: ما يُواجَه به (^٣)، وهو من قُصاص الشّعر إلى أسفل الذقن طولًا، وما بين شحمتي الأذنين عرضًا (^٤)، وداخلُ العينين ليس من الوجه (^٥). (خ) (^٦)
فإيصالُ الماء إلى داخل العينين ليس بواجبٍ ولا سنة، ولا يتكلّفُ بالإغماضِ والفتحِ حتى يصلَ الماءُ إلى الأشْفارِ (^٧) وجوانبِ العينين (^٨). (ظ) (^٩)
(^١) لم أقف عليه عنه بهذا اللفظ، وقد جاء عنه بمعناه عند ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٧) قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا عبيد الله، قال: سُئل عكرمة عن قول الله: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"، فكلَّ ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: (لا وضوء إلا من حَدَثٍ). وفي إسناده ابن حميد شيخ الطبري، وعبيد الله بن عبد الله العتكي: متكلمٌ فيهما. يُنظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٨٠، و٢٥/ ٩٧.
(^٢) يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ٧٧، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٢٠، فتح القدير لابن الهمام ١/ ٥٦.
(^٣) يُنظر: العين ٤/ ١٦٦، تهذيب اللغة ٦/ ١٦٨، المخصص ١/ ٦٣.
(^٤) يُنظر: المبسوط ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ٨، الهداية ١/ ١٥، طلبة الطلبة ص ٣.
(^٥) لخروجه عن المواجهة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٣، حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق ١/ ٣.
(^٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١.
(^٧) الأشفار جمع شُفُر، وهو: منبت الهدب من حروف أجفان العين. يُنظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٢١، لسان العرب ٤/ ٤١٩.
(^٨) لأن داخل العين كما سبق ليس من الوجه؛ كما أنّ في إيصال الماء إلى داخل العينين حرجًا وضررًا.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٤، البحر الرائق ١/ ٤٨.
(^٩) الفتاوى الظهيرية (٣/ب).
1 / 60