Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Tifaftire
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Noocyada
وإذا كان الماءُ أقلَّ من عشرٍ في عشرٍ لكنه عميقٌ فوقعت فيه النجاسة حتى (تنجس) (^١) ثم انبسط وصار عشرًا في عشرٍ فهو نجس؛ لأن النّجس لا يطهُر بالتفرّق والانبساط (^٢).
ولو وقعت فيه النّجاسةُ وهو عشرٌ في عشرٍ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان هو أقلُّ من (عشرٍ في عشرٍ) (^٣) فهو طاهر؛ لأنه لم يوجد المنجّس بعد الاجتماع (^٤).
حوضٌ عشرٌ في عشرٍ قلَّ ماؤه فوقعت فيه نجاسةٌ، ثم دخل الماءُ حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيءٌ لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه كلّما دخل الماءُ تنجّس (^٥). (ك) (^٦)
الحوضُ إذا كان أعلاه عشرًا في عشرٍ، وأسفله أقلَّ من ذلك وهو ممتلئ يجوز التوضؤ منه والاغتسال فيه؛ لأنه عشرٌ في عشر (^٧).
وإن نقص الماءُ حتى بلغ سبعًا في سبعٍ مثلًا لا يجوز التوضؤ منه والاغتسال؛ لأنّه أقلُّ من عشرٍ في عشرٍ، ولكن يغترف منه فيتوضأ (^٨).
(^١) في (ب): ينجس.
(^٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٩١، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩.
(^٣) في (ج): عشرة في عشرة.
(^٤) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٣، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، درر الحكام ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٨١.
(^٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣١، بدائع الصنائع ١/ ٧٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٨٢.
(^٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/ب).
(^٧) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٨١.النهر الفائق ١/ ٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٩٤.
(^٨) لئلا يصير مستعملًا فيتطهر به من لا يعلم.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٩٤، البحر الرائق ١/ ٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٨٣، ١/ ١٩٤.
1 / 137