115

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Tifaftire

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Noocyada

وأما الواجب فغسل الموتى (^١).
وأما المستحبُّ فهو أنَّ الكافر إذا أسلم، والصبي إذا أدرك فيستحب لهما الاغتسال (^٢). (طح) (^٣)
والصغير إذا جامع امرأة لا غسل عليه، وعليها الغسل (^٤).
والصبية إذا كانت لا تُشتهى يجب الغسل على الفاعل إذا أنزل (^٥).
ولو رأى في منامه مباشرةَ امرأةٍ ولم يرَ بللًا على ثوبه فمكث ساعةً فخرج منه مذيٌ لا يلزمه الغُسل (^٦). (خ) (^٧)

(^١) لأنه من حق المسلم على المسلم، ولما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر]، (٢/ ٧٣: برقم ١٢٥٣) من حديث أمِّ عطية الأنصارية ﵂، قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر .. "
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٨٨، البناية شرح الهداية ٣/ ١٨٠، فتح القدير ٢/ ١٠٥.
(^٢) أما الصبي إذا بلغ بالسن فللاحتياط للعبادة، فإن بلغ بالإنزال وجب، وأما غُسل الكافر إذا أسلم فلما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل]، (١/ ٢٦٦: برقم ٣٥٥) من حديث خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، قال: "أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر". ضعفه ابن القطان، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم ٥/ ٦٦٩، البدر المنير ٤/ ٦٦، تحفة المحتاج لابن الملقن ١/ ٥١٨.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٨٨، البناية ١/ ٣٤٦، فتح القدير ١/ ٦٦، منحة السلوك ص ٦٢.
(^٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٦١، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٤) إنما وجب عليها الغسل لالتقاء الختانين، ولا غسل على الصبي لعدم التكليف.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٨، فتح القدير ١/ ٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٢.
(^٥) لخروج المنيّ، وهو سبب للغسل، وأما هي فلا يجب لعدم تكليفها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٦٤، فتح باب العناية ص ٣٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٦.
(^٦) لأن الخارج مذي، ولأنه لا احتمال أنه كان منيًّا فتغير.
تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٣.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٣.

1 / 116