111

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Tifaftire

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Noocyada

فصل في الغسل
الغُسل من عشرة أوجه: أربعةٍ منها فريضةٌ، وأربعةٍ سنّةٌ، وواحدٍ واجبٌ، وواحدٍ مستحب (^١).
أمَّا الفريضةُ فمنها: الغُسلُ من التقاء الختانين (^٢) إذا غابت الحَشَفة (^٣) في قُبلٍ أو دُبرٍ، على الفاعل والمفعول، أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاجٌ في الفرج (^٤).
وفي البهائمِ لا يُوجبُ ما لم يُنزل؛ لأنّ هذا كالاستمناء بالكفّ (^٥).
والإيلاج في القُبل والدُّبر سواءٌ في حقِّ وجوب الغُسل (^٦).
وكذلك في وجوب الكفّارة في شهر رمضان (^٧).
والثاني: الغُسل من المنيّ إذا نزل عن شهوةٍ، كما إذا نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو لمسها، أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل (^٨).

(^١) يُنظر: المبسوط ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٥، المحيط البرهاني ١/ ٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٦.
(^٢) كان الأولى الاكتفاء بتغييب الحشفة؛ لأنّه لا يتصور التقاء الختانين بالإيلاج في الدبر كما نبّه عليه في التبيين ١/ ١٧.
(^٣) الحشفة هي: ما فوق الختان من رأس الذكر. يُنظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١١٧، لسان العرب ٩/ ٤٧.
(^٤) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٥، المحيط البرهاني ١/ ١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، العناية ١/ ٦٣.
(^٥) يعني إذا لم يُنزل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٨٢، المحيط البرهاني ١/ ٨٢، منحة الخالق ١/ ٦١.
(^٦) أما في القُبل فللإجماع عليه، وأما في الدُّبر فلكمال سببية خروج المنيّ أو قضاء الشهوة على الكمال.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٨٢، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البناية ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ١/ ٦١، فتح القدير ١/ ٦٢.
(^٧) يعني تجب الكفارة ولو بالإيلاج في دبر، ووجه ذلك تكامل الجناية بقضاء الشهوة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٧، البناية ٤/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧.
(^٨) للإجماع على ذلك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٦، البحر الرائق ١/ ٦١.

1 / 112