Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Noocyada
من الغايات المبنية في مباحث النيات وبها افترقت العبادات من المعاملات لا بما تقدمها من النيات وهي شرط في الوضوء وجميع الطهارات وساير العبادات الصرفة ولا يطلب منها بعد تعيين النوع أو تعذر تعيينه زيادة على ذلك سوى التعين الحاصل بنفسه أو بالتعيين لرفع الابهام إذ بدونه يلحق العمل بالاعدام ولا يتشخص ما يكتب عند الملك العلام وصفة الوجود لا يتعلق بالمعدوم وتعلق الخطاب ابتداء أو بجهة نذر أو شبهه من جهة الأول لا يقتضى جريانه في جميع الأسباب وسوى معرفة الرجحان الذي يتأتى معه قصد القربة إجمالا أو بمعرفة السبب الباعث عليه وبعد صحة الطهارة تكون الآثار المترتبة عليها كالآثار المترتبة على باقي الشرائط فرفع الحدث وارتفاعه موقوف على حصولها كرفع المانعية الناشئة من الثوب المتنجس بإزالة نجاسته وعما علق فيه شئ من غير المأكول لحمه برفعه عنه وهكذا أو نزعهما وما الاستباحة بها الا كالاستباحة باللباس والاستقبال وباقي الشرايط ورفع الموانع وما الوجوب والندب فيها إلا كالوجوب والندب في ساير الشروط ورفع الموانع وكما أن قصد الوجوب في الستر والاستقبال ونحوهما والندب في التعمم والرداء والتحنك ليس بلازم كذلك لا يلزم هنا فلا فرق بين قول اغسل بدنك وثوبك وبين قول اغسل وجهك ويديك الا فيما يجعله عبادة بل الظاهر أن من جعل الوجوب سبب الاقدام لم يبلغ مرتبة أهل القرب لدى الملك العلام وربما أشكل على المقربين جعل الايجاب سببا للانقياد إلى رب الأرباب كيف لا وليس المحرك لهم خوف من عقاب يترتب على ذلك الايجاب بل الداعي لهم مجرد السمع والطاعة فقد ظهر ان تلك القيود خارجية وليس لها في تحقيق حقيقة العبادة مدخلية فما نية الوجوب في مقام الندب أو بالعكس الا كنية المسجدية في البيت أو بالعكس وكنية الوجوب في الساتر في مقام الندب أو بالعكس ونية شدة الندب في مقام ضعفه أو بالعكس فلو اعتبر الخطور أو الوجه المذكور لا بعنوان الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور أشبه ان يكون مشرعا ولو اعتبر الوجه في الشطور لزم فساد عبادات الجمهور وخلو الكتاب والمواعظ و الخطب والاخبار وكلمات القدماء الأبرار ولزوم التزام ما لا يلتزم في باقي العبادات من الأدعية والتعقيبات والاذكار والزيارات في ترتب الثواب على ساير ما ندب إليه أبين شاهد عليه وما حال المكلفين مع رب العالمين الا كحال المملوكين مع المالكين ونية الاستباحة وعدمها كنيتهما فيها ما لم يتوقف عليها تحقيق القربة أو يلزم منها تشريع فليس على المعذور إذا غير وبدل نقص في العمل ولا محذور ولو نذر وضوءات متعددة الجهات كما إذا نذر واجبا لذاته وندبا كذلك أو منويا به الزيارة ومنويا به القراءة ومنويا به النوم وهكذا وجب اعتبار تعيين صفتي الوجوب والندب قيديين لا غائيين وهكذا باقي القيود فيستباح الدخول في الصلاة وفي جميع الغايات به من دون ملاحظة الجهة فالوضوء المطلوب به مطلق الرجحان ولم يكن صوريا محضا ويتبعه رفع الحدث وما كان لغايات من نفل أو فرض صلاة وغير صلاة مقصودا من استباحتها رفع الحدث أو لا يجوز الدخول به في خالية عن القصد أو مقصود عدمها أو عدم استباحتها (إذ استباحتها) مع قصد فعلها وعدمه من فرض أو نفل صلاة أو غيرها فالانفعالات في الجميع متساوية وتفترق الافعال باشتراط ما يحصل به معنى العبادة والاستباحة بالوضوءات الصورية كوضوء الحائض والجنب إذا صادف الخلو عن الوصفين ذات وجهين أقربهما العدم وجميع الضمائم لا تخل مع تبعيتها أو عدم اختصاصها بالاستقلال وكذا جميع المعاصي المقارنة مما لم يدخل في المنافيات المشهورة مما تتعلق بالجوارح أو بالقلب ما عدا العجب والرياء المقارنين واما المتأخران فالأقوى انهما لا يفسدان على اشكال في الأخير ونية القطع لا لزعم الشرع أو القاطع ذاهلا عن القطع في الأثناء والعلم بالانقطاع شرعا أو عادة والتردد فيها لغير السؤال فضلا عما كان له مطلقا فيما بنى على الانفصال وحيث لا يخل بالاستمرار فيما بنى على الاتصال لا باس بها وفيما عدا ذلك اشكال ونية الأجزاء في الابتداء مع وصف الجزئية من نية الجملة وبقصد الاستقلال بشرط لا مبطلة وبلا شرط كذلك ان لم تعد إلى نية الكل ولا ريب في اشتراط النية في الغسلة الثانية والدعوات والاذكار واما غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فذات وجهين أقويهما الالحاق بالعبادة فإذا خلت عن النية حكم بالإعادة ومثل هذه الأحكام جار في الطهارات من العبادات وكثير منها جار في ساير العبادات وقد مر تمام الكلام في غير مقام المقام الثالث في الوضوء الاضطراري وهو أقسام القسم الأول وضوء التقية والمراد بها الباعثة على ترك الكيفية الشرعية والآتيان بالعمل على وفق الهيئة البدعية وقد مر تفصيل الكلام فيها في غير مقام القسم الثاني في وضوء الأقطع و حكمه ثابت بالضرورة والاجماع والاخبار وفي الاستناد إلى الكتاب والأصل والى قوله ص لا يسقط الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم اشكال وصوره مع الاستيصال في الواحد والاثنين أربع عشر والأربعة خمس عشر لان قطع الوجه والمقدم لا تبقى معه الحياة غالبا ومع الفرض ان زالا عن الاسم زالا عن الحكم والا فلا بل يقوم الباطن مقام الظاهر ثم القطع إن كان في جهة العمق أو العرض قام الباقي مقام الأصل وجرى على الباطن في الأصل حكم الظاهر وفي عمق
Bogga 90