Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Noocyada
الكثير والظاهر أنه لا ترتيب بين السنن المتقدمة بعضها مع بعض من أقوال وافعال فله الاتيان بالبسملة والمضمضة والاستنشاق على الانفراد والاجتماع مع عكس الترتيب نعم لا بد من تقديمها على الأجزاء مقارنة لما يناسبها أو متقدمة أو متأخرة وعلى القول باشتراط الترتيب أو مطلقا على اختلاف الوجهين لو شك في سابق بعد الدخول في اللاحق لم يلتفت بخلاف الأجزاء المقومة ولو اتى بها لمجرد التنظيف ما لم يستتبع مرجوحية خارجية فلا باس بها مطلقا ولا بين الدعوات الموظفة واعمالها فلا يعتبر سوى الاتيان بالاعمال والظاهر اعتبار موافق العادة من الاتصال والأحوط في تحصيل السنن المذكورة المحافظة على السنة المأثورة بالطريقة المعروفة المشهورة والمسنون في التكرير يشترط فيه التأخير ومع التقديم يثبت بسبب التشريع التحريم ومتى أخل بالترتيب في سننه فسدت وإذا ادخل ذلك فيها في أصل النية مع القول بالجزئية أفسدت ويجرى حكم الترتيب في الغسل والتيمم كما مر وما سيأتي ثانيها المباشرة ويراد بها تولي الفعل بنفسه فيجرى في الغاسل والماسح اخذا من البشر بمعنى الانسان ولو اخذ منه بمعنى الجلد جرى في المسح من جهة الغاسل والمنفعل وفي خصوص المنفعل في الغسل وهي شرط فيه في الاختيار كما في غيره من الطهارات وجميع العبادات البدنيات سوى المستثنيات من الشرايط الوجودية فلا يفرق فيه بين الناسي والغافل والنائم والجاهل وتتحقق بصحة اسناد الفعل إليه ولو على فرض انفراده ولو أسند الفعل إلى الغير مستقلا أو إليه بشرط الاجتماع فلا مباشرة ولا فرق حينئذ بين استعمال عضو وغيره منه أو من غيره فيما لا يعتبر فيه مباشرة الأعضاء واما فيه فلابد من مباشرة أعضائه ولا يجزى مجرد حدوث الفعل عن قوته بل المدار على حصول الاسم فلو غسل غيره عضوا أو بعضه ولو قليلا مع القصد منهما أو من العامل فقط بطل ما غسله وعاد عليه ان لم تفت الموالاة ولو اختص القصد لفعل الفاعل بالفاعل دون العامل فاشكال ولو صب الغير وتولى هو الاجراء قاصدا به الغسل أو صب هو وكان الصب مستغرقا وتولى غيره الاجراء لم يخرج عن المباشرة وحكم الابعاض إذا اختلف يعلم مما ذكر ولا ينافي المباشرة وضع العضو تحت المطر أو الميزاب أو انية مكفوة أو غيرها من المياه المنصبة ولو من يد انسان خال عن القصد لغسل عضوه أو مع قصده له دون عضو المنوب عنه ومع القصد منه دون المنوب عنه أو فعل الحيوان المعلم اشكال وغير المعلم أقل اشكالا كما مر ولا ينبغي التأمل في اعتبار المباشرة في الغسلات المستحبة والقراءة و الأذكار والأدعية الموظفة عملا بالأصل في الأعمال واما غسل الكفين والسواك والمضمضة والاستنشاق فالظاهر أنه إذا كان المقصد منها رفع القذارة ونحوها لا مجرد التعبد فهي حاصلة بفعل الغير لكن يتوقف حصول الاجر بفعلها على النية كما في التكفين والتحنيط ونحوهم ولو اختص امكان المباشرة ببعض دون بعض يتخير في خصيص والأقوى تقديم المقدم ويحتمل ترجيح الممسوح ولو قدر على مباشرة الأعضاء بفعل غيره قدم النائب مع مباشرته بأعضاء المنوب عنه ولو فعل فعل العاجز ثم قدر في الأثناء باشر ولم يعد على ما فعل على نحو العكس ويلزم ملاحظة المنوب عنه فعل النائب للاطمينان وإن كان بصيرا أو في ظلمة اكتفى بعدالة النائب ويجوز توزيع الأعضاء أو الابعاض على النواب ومباشرة المقدمات حتى وضع الماء بالكف وعلى المغسول مع تلقى العامل لا مانع منها غير أنها مكروهة وتختلف كراهتها شدة وضعفا بالقرب من الغاية والبعد عنها والمعداة البعيدة ليست بحكمها ولو باشر متكلفا على وجه يترتب عليه ضرر كلي أو مشقة لا تتحمل بطل عمله و يتولى النية المنوب عنه دون النائب فمع الاطمينان يصح نيابة المخالف والصبي فضلا عن غيرهما ثالثها الموالاة في الأجزاء في الظاهر دون الباطن في وجه في محل وجوب أو ندب وهي ان يدخل في العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدمه بما يسمى جفافا حتى لو بقى من الرطوبة شئ يسير بيسير من أحد الأعضاء التي يدخل عملها في الأجزاء في وجوب أو ندب أو ما علق منها بالعضو المباشر دون ما لا يدخل فيها فتكفى رطوبة الكف الحاصلة من غسل السنة الداخلة أو المباشرة فلو حصل الجفاف بعد الاخذ في العمل بعضو لم تفت الموالاة سواء كان البقاء لذاتها أو لرطوبة الهواء أو لوضع الماء على الماء أو لغير ذلك من الأشياء إما ما بقى في نفس الحدود أو في محل السنن الخارجة كباطن الفم أو الانف من المضمضة والاستنشاق أو الكفين في غسل السنة أو الفرض حيث يعرض لهما حرج يمنع من وصول ماء غسل اليدين إلى الممسوح ففيه اشكال والأولان أشد اشكالا والأخير أقل اشكالا ولا باس بالأخذ من ظاهر الشعر حيث يدخل في الحدود فلا يخرج عن محل الوضوء ويكفى ان يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد دون مسترسل الرأس ونحوه وعن الباطن تحت الشعر حيث يدخل في حدود الوجه وان لم يجب غسله على الأقوى ولو احتفظ بالرطوبة في محل اخر وليس من محال الوضوء لم يجرى عليها حكم الباقية في محالها ولو نقلها إلى المحل لم يجر الاخذ منها في وجه والأحوط تقديم محال الوضوء على مسترسل اللحية ثم يلزم تقديم الجميع على الاخذ من خارج ثم وهو مقدم على التيمم وفي تقدمي رطوبة ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرى وهو على ظاهرها ثم ظاهرها على ما في اليد اليمنى الأقرب
Bogga 85