Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Noocyada
بالبعض من حيث البعضية وخصوص الجزئية لا مانع من أن يتعلق به النية ويثاب على الخصوصية ولا يحتاج إلى قصر الرخصة على العمومية من حيث طبيعة الذكرية والقرآنية نعم قصد الخصوصية الاستقلالية لا عن جهة البعضية تشريع في الدين هذا كله إذا لم يقم دليل على لزوم الانضمام ولم يكن نحوها من مركب يعتبر في صحة اجزائه الانضمام لان أصالة عدم الاتيان بالمركب وظهور إرادة الهيئة التركيبة تعارض ما ذكرناه البحث الرابع عشر في أن القاعدة المستفادة من حديث لا يسقط الميسور بالمعسور وقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات والاجزاء المنفصلة بنيات مستقلة مع تعذر الباقي أو مطلقا كبعض نافلة الزوال وباقي الرواتب وصلاة علي عليه السلام وجعفر وقرائتها واذكارها والتسبيحات والتعقيبات ولعن عاشورا والعفو والاستغفار وتسبيح الزهراء والجر والذكر عند الطلوع والغروب وهكذا وفي دخول مسألة النيابة والاجزاء المتصلة اشكال واما بحسب الزمان والمكان والشروط فلا شمول ويجرى في ابعاضها والظاهر منها المجانس فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسل وبالعكس ولا من قرائة إلى ذكر وبالعكس ولا من بشرة إلى حاجب وانما يجرى فيما يتحقق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور كالساتر وطهارة الخبث والافعال الداخلة في العبادة كالقراءة والاذكار دون ما لم يتبعض غايته كطهارة الحدث فان أفعالها غير مطلوبة لا أصالة ولا تبعا انما المطلوب رفع الحدث البحث الخامس عشر الأصل في كل مطلوب من الواجب والمندوب ان يكون عبادة بالمعنى الأخص المعتبر فيه اشتراط نية القربة لا معاملة ولا عبادة بالمعنى الأعم وتعيينيا لا تخييريا وعينيا لا كفائيا ونفسيا لا غيريا ومباشرا فيه لا منويا ومطلقا في غير المجمل ومنه أكثر ألفاظ العبادات الخاصة لا مشروطا ومحصلا بايجاد فرد من الحقيقة الخاصة لا مكررا ولا دائما وموسعا لا توقيت فيه لا موقتا وفوريا لا متراخيا وموسعا فيما بين حدي الوقت في الوقت المحدود ولا مضيقا ومجزيا في الغرض المسوق له لا معادا ولا مقضيا به ومخيرا في المراتب المتعددة لا مرتبا ولا مجتمعا ومخصوصا بالنوع الذي توجه إليه الخطاب لا عاما وعاما في الافراد في باب العموم لا خاصا ومطلقا في مقام الاطلاق لا مقيدا أو واجبا في مقام الطلب لا مندوبا ومتوقفا في الصحة أو الاحتساب على الانفراد لا متداخلا وباقيا على حكمه السابق بعد الدخول في الأحكام الأربعة لا منقلبا ومستمرا على حاله سابقا لا معدولا عنه ومأذونا في قطعه مع عدم الضيق لا بالتزامه باتمامه وخالصا من أسباب الخلل لا مختلا فكفاية السلام من الواحد على الجماعة في اسقاط استحبابه عن الباقين والرد من غير المحيا عنه والتخيير بين القصر والاتمام لقاصد الأربعة ذهابا وإيابا وبين الجهر و الاخفات في الأخيرتين ووجوب غسل الميت لغيره وكون غسل أعضاء الوضوء مشروطا بعدم الرمس ووجوب تكرار صلاة الآيات مع بقاء السبب وتوقيتها بوقت حصوله وجواز التراخي في سجود التلاوة وتخصيص اليومية ببعض المحدود وإعادة الصلاة للمتيمم خوف ضيق الوقت مع وجود الماء والترتيب في كفارة شهر رمضان ولزوم الجمع في كفارة الافطار على محرم ونحو ذلك على خلاف الأصل البحث السادس عشر الامر كائنا ممن كان من شارع أو غيره لا يخلو من أحوال أحدها ما يتعلق بالزمان والمكان واللباس والوضع والعدد ونحوها فمرة يطلق ومرة يقيد فيها وعلى ذلك جرت عادة الأوامر والخطابات في جميع اللغات فقد يتعلق خطاب الشارع بالمطلق كالخظاب بالاذكار والدعوات والمناجات ونحوها فلا يقيد بشئ منها ولا يتفاوت من جهتها الا لبعض العوارض ومرة يقيد بالمكان مع زيادته على محل الفعل كمواضع الصلاة والزيارة والاعتكاف ونحوها في مواضعها المتسعة أو مساواته كما إذا ضاق عليه لفوات الوقت بحركته عنه أو لإحاطة المحل المغصوب أو المتنجس به أو للالتزام به بنذر ونحوه وكذا الكلام في اللبس والوضع والعدد فلكل قيد توسعة وتضييق فمصلحة الفعل ان حصلت بالمطلق اطلق الامر وان اختصت بالمقيد اتبعت القيد زائد أو مساويا لا ناقصا مع عدم انقلاب التكليف فإذا اطلق الامر لم يكن للزمان دخل وجد أو عدم كالمكان المطلق وانما هما من لوازم الوجود وان خصت مصلحة الفعل وقتا فان زاد على مقدار الفعل فهو موسع وان ساواه في الأصل فهو مضيق أصلي أو بالعارض فهو عارضي ولا يمكن نقصانه عنه ثم التخصيص إن كان لكونه مقدم للافراد الموهومة وجميعها مشمولة للامر الأول فهذا حكم الفور وان لم تكن مشمولة حتى لو تأخرت كانت قضاء لحكم التوقيت ومن زعم عدم جواز التوسعة حتى خص ما ظاهره ذلك بأول الوقت اواخره أو زعم ما زعم فقد أخطأ ومن أراد زيادة البصيرة في الخطابات الشرعية فليتأمل في أحوال الأوامر العرفية والعادية ثانيها ما يتعلق بالفعل وهو على أقسام أحدها المخير ولا يخفى على من تتبع حال الأوامر والخطابات العادية والعرفية في كل لغة وعلى كل لسان انها إما ان يكون المطلوب فيها نوعا خاصا لعدم حصول المصلحة الباعثة على الأوامر الا به وهذا هو المعين وقد يراد فيه أحد الأنواع من غير خصوصية لتأديها بأحدها فهي متساوية في تأدية المصلحة وخصوصياتها ملحوظة على وجه التخيير فلا خطاب تعيين ولا تعلق له بكل داير بين آحاد الأنواع وذلك غير خفى وهذا هو المخير أو لعدم إرادة الخصوصية فيه كان من تعمد قسما من كل أو جزء ففعل وقصد غيره كقصر وتمام وظهر وجمعة وتشهد أول
Bogga 25