161

والخلو عن الشرط يقوى البطلان وفي نية القطع والضمائم كلام تقدم الكلام في مثله ومنها الاتصال في الأغسال المسنونة للأفعال كما في الوضوءات من غسل لزيارة أو احرام أو دخول حرم ونحو ذلك بحيث يحسن صدق الإضافة إليه واجزاء غسل الليل للنهار وغسل النهار لليل غير مناف لذلك على الظاهر فما ورد في بضع الخصوصيات غير مخصوص تتمة في الاحكام وهي أمور منها ان جميع الأغسال الرافعة إذا وقع في أثنائها حدت مجانس أفسد الغسل المقصود به رفع مجانسه دون غيره سوى غسل الجنابة فإنه إذا وقع فيه حدث أصغر أو أكبر مجانس أو غيره أفسده كما في الوضوء واما غير الرافعة من أغسال السنن فلا تنتقض بعروض حدث في أثنائها أكبر أو أصغر سوى ما ورد فيه النقض بالنوم لو وقع بعده وقد يلحق به ما وقع فيه وإن كانت الإعادة مطلقا لا سيما مع عروض الحدث الأكبر أحوط ولو وقع الحدث في أثناء المقدمات أو بعد تمامها قبل الدخول في الأجزاء أفسدها المجانس دون غيره في غير غسل الجنابة وفيه يحتمل القول بالحاقها بالاجزاء فتفسد بالقسمين من غير فرق بين الأصغر والأكبر كما في مقدمات الوضوء وعدم الافساد بغير المجانس ولعله الأقوى ومنها انه إذا اجتمعت عليه أغسال تخير بين جمعها بغسل واحد ونية واحدة أو متعددة إذا لم تفت المقارنة وبين التفريق في الجميع والجمع بين الجمع والتفريق من غير فرق بين السنن خالصة والواجبات كذلك والمجتمع منهما مع دخول غسل الجنابة فيها وعدمه الا انه مع دخول غسل الجنابة في الأغسال الرافعة يتعين في التفريق تأخيره وتفسد خاصة لو وقع حدث أصغر في الأثناء ولو قدم بعض أفعاله وداخل في البعض الأخر أو اخره فسد السابق من الداخل لنقصانه واللاحق والأقوى صحة المضاف إليه وفي الجمع بعد التفريق وبالعكس وادخال الكل على البعض اشكال ومنها انه لو نذر جمعا أو تفريقا وأطلق لم يتعين عليه في متعين وجاء به متى شاء وان عينه كما إذا خصه بما عليه من الأغسال الان فخالف عصى وكفر وصح عمله على اشكال وكذا لو نذر المتابعة في الأجزاء أو عين في نذره مكانا أو زمانا أو وصفا أو جمعا للمندوبات ونحو ذلك ولو نذر التفريق بعد الجمع أو الجمع بعد التفريق أو الادخال وسطا مع غسل بعد الاتيان ببعضه بنى على جوازه ورجحانه والفرق بين نذر المجتمع والمتفرق و الجمع والتفريق فيصح الأول دون الثاني وجه ومنها ان العدول من غسل إلى غسل في الأثناء وبعد الفراغ غير جائز على القاعدة ولو عدل بنيته بعد فعل المقدمات من المستحبات قبل الاخذ في الأجزاء فلا مانع وهل يعيد ما اتى به من السنن أو لا وجهان أقواهما الثاني ولو عدل بعد الدخول ملغيا لما فعل معيدا له بقصد ما عدل إليه فلا باس إذ لا تؤثر الأجزاء السابقة الا بعد تمام اللاحقة ولو اكملها بعد التمام قوى الأجزاء ومنها انه إذا فاته غسل ولم يعلم بأنه سنة عن غير حدث أو عن حدث لم يلزمه شئ ولو علم أنه رافع ولم يعينه نوى الواقع وتوضأ واغتسل وإن كان احتمال الجنابة قائما وان فاته غسلان وأمكن التميز بينهما بحسب الزمان كان علم أن أحدهما نهاري والاخر ليلى مثلا أو المكان ونحوهما نوى الواقع فيهما وان تعذر التميز اتى من الأنواع بعددها هذا مع التفريق ومع الجمع لا حاجة إلى التعدد ومنها انه إذا ترك عضوا أو بعض عضو فغسل بغسلة السنة أجزأ على ذلك ويجرى مثله في غسلات السنة لوضوء السنة ولا فرق بين الواجبين والندبين والمختلفين ولو كان بقصد التبريد مثلا ونحوه لم يجز ولو اتى بغسلة بدعة فيه أو في الوضوء أو ببعضها عمدا مدخلا لها في أصل الوضوء أو الغسل فسد والا فلا ومنها انه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أو تيقنهما وشك في المتأخر أو تيقن فسادا في غسل في فريضة من يوم أو فريضتين أو ثلث أو غسلين في يوم أو يومين وهكذا جرى فيه ما ذكرناه في مسائل الوضوء ويجرى نحو ما في المقامين في التيمم أيضا ومنها انه إذا شك في أصل الغسل اغتسل ولو شك بعد الدخول في الغاية فلا عبرة بشكه ويستبيح غيرها على الأصح وإذا شك في ابعاضه أو سننه الداخلة أو الخارجة وقد دخل في متأخر بالرتبة فلا اعتبار بشكه بخلاف الوضوء ولو شك وكان المحل باقيا اتى بالمشكوك الا ان يكون كثير الشك متصفا بذلك عرفا فلا اعتبار بشكه والظن كالشك كثيره ككثيره وقليله كقليله ومن رأى الحاجب بعد الفراغ وشك في وصول الماء تحته فان علم من حاله انه لو علمه سابقا لطرى عليه هذا الشك عاد عليه والا لم يعد ومنها انه إذا أعوز الماء ولم يفي بالاغسال المتعددة وأمكن جمعه لها جاز التفريق والجمع والا وجب الجمع ولو فرق عصى وكان ما اتى به صحيحا ومنها ان الأغسال إذا تعذر جمعها وتعين تفريقها كما إذا اذن المالك مع اشتراط نية الغسل الواحد لزم اختيار غسل الجنابة وقدم الحيض والنفاس على ما عداهما وغسل الاستحاضة على غسل المس ولو اتى بالمفضول وترك الفاضل عصى وصح غسله على اشكال المطلب الثاني في الطهارة الترابية وهي التيمم وهو في اللغة القصد وفي الشرع على الأقوى أو عند المتشرعة أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة تقضى بالصحة وينحصر البحث فيه في مقامات الأول في بيان حقيقته وهو بدلا عن الوضوء عبارة عن أربعة اجزاء وفي الغسل عن خمسة أولها الضرب دون مجرد الوضع أو المماسة باستقبال الريح ونحوها مما يدعى ضربا عرفا فلا يجب الاغراق ولا يجزى الخفيف المشكوك في دخوله تحت الاطلاق بمجموع باطن كل الكفين متصلتين كلا بكل أو بعضا ببعض أو كلا ببعض أو منفصلتين مكانا أو في الزمان بشرط ان يكونا متعاقبتين على اشكال في الصورتين الأخيرتين مباشرتين للمضروب لا محجوبتين ولو قطع بعض من (كذا باطن) إحدى الكفين مع كل الأخرى أو بعضها اغنى الباقي ولو قطعا معا من فوق المفصل فلا ضرب والقول بوجوبه حينئذ بالباقي (ثم من أعضاء الثلث ثم يجرها مركبا) ثم يمسح بهما جبهته ثم وضع كل منهما على الأخرى ثم يجرهما مرتبا غير بعيد ومن نفسه يضرب بمحله

Bogga 162