Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Noocyada
في اناء كان فيه أحد مائهما ولم يبق فيه شئ منهما يبعث على صدق اسمهما وإن كان خلاف الاحتياط ولا يضر دخول خليط اخر غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه ولو تعذر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض اجزائها أو لجزء منه لعدم القيمة والباذل أو خوف الفساد أو الاهمال بالتأخير وجب استعمال ماء القراح في مقام العوز ولو لم يكن من الماء الا ما يكفي لاحد المياه الثلاثة ووجد الخليطان قدم ماء السدر على غيره فإن لم يكن فالكافور على القراح في وجه قوي ولو حصل من الخليط ما يكفي عضوا أو بعض عضو والماء لا يفي الا لغسل واحد احتمل وجوب الخليط مقدما للعضو السابق بالماء السابق فيغسل الرأس بماء السدر والجانب الأيمن بماء الكافور والأيسر بالقراح ويحتمل الرجوع إلى ماء القراح والغاء الخليطين ولعل الأول أقوى ولو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحة الإضافة قوي وجوب وضعه ويشترط في المياه الثلاثة طهارتها فلو انكشف نجاستها بعد الغسل غسل أولا تعبدا ثم غسل واباحتها ما لم يكن من المياه المتسعة ولم يكن الغاسل أو الميت غاصبين أو مقومين للغصب فإنه يجوز فيه حينئذ واطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم الماء المطلق عليها ولو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها وعدم المانع شرعا عن استعمالها من خوف عطش على نفسه وان لم يكن محترمة أو على نفس محترمة وأن يكون من المياه التي لا تنفعل بملاقات النجاسة كالماء الجاري والكر ونحوهما فيما لو غسل ارتماسا فإنه لو أريد ذلك لزم ان يوضع أحد الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه ثم يوضع الخليط الأخر على اخر ويؤتى بعلمه ثم يرمس ثالثة في الماء القراح والأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غسالة الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء مع أن الأقوى في الأخير المنع لمنافاة الاحترام ومع التعذر بحث ويستحب نزاهتها من الأقذار وكونها من المياه الشريفة كماء الفرات أو المياه النابعة في الأماكن المشرفة وخلوصها من شبهة النجاسة ويكره الحار منها مكتسب الحرارة من نار أو غيرها وارسالها في كنيف أو بالوعة معدة للنجاسات ولا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهن الا لزوجة أو مملوك وانما الواجب عموما القيام بالاعمال البدنية ولو قيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيدا الفصل الخامس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه من مكان أو ساجة أو نحوهما يشترط إباحة الماء والمكان للغاسل والمغسول والمغسول فيه وعليه أرضا وهواء فلا يصح بماء مغصوب أو في مكان مغصوب في نفسه أو في هوائه ما لم يكن من الأراضي والمياه المتسعة إما منها أو فيها فيصح ما لم يكن الغاسل أو الميت غاصبا وإباحة ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما وإباحة الأواني التي يغسل بها أو منها ومجاري الماء في وجه قوي ومع الجهل لا باس بذلك كله ويلزم ضمان القيمة والأجرة ويستحب جعله تحت ظلال وتنظيف الأواني بعد الفراغ من كل من الغسلتين من اثر الخليطين واختيار المكان الشريف الذي لا مانع من تلويثه بالنجاسة السالم من القذارات وبذل الجهد في اكرامه واحترامه الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل عبارة عن ثلثة أغسال كل واحد منها على نحو غسل الجنابة ترتيبا وارتماسا إما الارتماس فيعتبر فيه ارتماسات بثلاثة مياه مع ثلث نيات يقارن بهن الكون تحت الماء كل واحدة عن غسل والأحوط تقديم أخرى جامعة واما غسل الترتيب فهو عبارة عن ثلثة أغسال بثلث مياه بثلث نيات يقارن بهن الشروع بالرأس ولا مانع من التقديم حين الشروع في المقدمات والأحوط تقديم النية الرابعة في القسمين وهي النية الجامعة أولها بماء السدر ممروسا أو مسحوقا ليتحقق اضافته إليه وان صدق بدونهما فلا باس مبتدئا بالرأس حتى يتمه إلى أسفل الرقبة ثم بالجانب الأيمن وهو نصف البدن الأيمن من أسفل الرقبة حتى يتمه إلى باطن القدم الأيمن ثم بالجانب الأيسر وهو نصف البدن الأيسر حتى يتمه إلى باطن القدم الأيسر والعورة والسرة يكرر غسلهما أو ينصفهما و يلزم ادخال بعض اجزاء الحدود ليحصل يقين الترتيب ثانيها بماء الكافور على ذلك النحو ويكتفى بالمسمى مع صدق الاسم وورد قدر نصف حبة ثالثها بالماء القراح كذلك مرتبا لها فلو قدم مؤخرا أو اخر مقدما من غسل على غسل أو عضو على عضو عمدا أو سهوا أعاد على المؤخر ويجتزى بما صنع فيما حقه التقديم مع السهو أو العذر واما مع العمد وعدم العذر فيلزم اعادتهما معا ولا ترتيب بين اجزاء الابعاض الثلاثة فلو ابتدء بالقدم قبل ما يلي الرأس جاز ولا موالاة بينها ولا بين اجزائها فلا يضره الفصل ولو مع الجفاف ولو اتى ببعض الأغسال ترتيبا وببعض ارتماسا لم يكن باس وكذا لو ترتب رامسا لبعض الأعضاء دون بعض ولو كان عليه حال الحياة أغسال سقط اعتبارها واجتزى بغسل الأموات عنها وبنيته عن نيتها ولو وضع تحت المطر أو تحت ميزاب أو نحوه واتى بشرائط الغسل اجزاء ترتيبا في مقام الترتيب وارتماسا في مقام الارتماس من دون احتياج إلى المباشرة ولو فقد ماء غسل أو غسلين لزم تيمم واحد فيهما أو في الأخير تيممان والأحوط إضافة التيمم الجامع بعد التثليث ولو وجد ماء يكفي للبعض اتى بالممكن فان قصر عن الغسل الواحد أضيف التيمم وان وفى به فالأحوط الجمع بينه وبين التيمم ويجب قبل الشروع فيه غسل النجاسة عن البدن كله واما إزالة الحاجب عن وصول الماء فعن كل محل عند إرادة غسله والأولى رفعه عن تمام البدن قبل الشروع وستر العورة مع حضور من لا يجوز له النظر إليها ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل وغيره بل الأحوط سترها مطلقا
Bogga 147