Kharajiyyat
الخراجيات
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثانية 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kharajiyyat
Ibn Xuseen Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHالخراجيات
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثانية 1413
Noocyada
يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. وعلى المتقبل إخراج مال القبالة الذي هو حق الرقبة. وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا إما العشر أو نصف العشر.
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
وللإمام عليه السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر، إذا انقضت مدة القبالة أو اقتضت المصلحة ذلك. وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من المصلحة للمسلمين.
وانتفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه الأمثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال.
وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف، إذا قاموا بعمارتها.
ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط.
فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.
وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، ومؤونة الأرض، مع وجود النصاب العشر أو نصفه. وللإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة، على المشهور.
أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط (1) والنهاية (2)، وأبو الصلاح (3) وهو الظاهر
Bogga 41
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 56