Kharajiyyat
الخراجيات
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثانية 1413
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kharajiyyat
Ibn Xuseen Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHالخراجيات
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثانية 1413
Noocyada
سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك، وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم " (1).
هذا كلامه.
وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه:
" ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم " المقاسمة "، والأموال: باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام: باسم " الزكاة " يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " (2).
وقال العلامة رحمه الله في " المنتهى ":
" يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج، وما يأخذه بشبهة " المقاسمة " من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه " (3).
ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات (4) إلى أن قال:
" إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه، وإن عرف بعينه دفعا للضرورة ".
قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.
Bogga 81
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 56