٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ " كَانَ عَلِيٌّ يُشَبَّهُ بِعُمَرَ - يَعْنِي: فِي السِّيرَةِ "
٣٤ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ فِي الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْخَرَاجِ، كَرِهَهَ، وَقَالَ: " إِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنِ الْأَرْضِ مَا كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي ثَمَرَتِهِ وَحَرْثِهِ، كَانَ يَقُولُ: " الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَالْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "، وَذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٣٥ - قَالَ يَحْيَى: وَأَحْسَنُ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ اشْتَرَيَا أَرْضَ خَرَاجٍ: أَنَّ عَلَيْهِ الْخَرَاجَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، كَمَا قَالَ عُمَرُ لِعُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ حِينَ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ، فَقَالَ عُمَرُ: " أَدِّ عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي "
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْنَا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: " يُرْسَلُ إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فِي دِيَارِهِمْ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمِ الصَّدَقَةُ ٣٧ - " قَالَ الْحَسَنُ: وَلَا يُرْسَلُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مَوَاشِيهِمْ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ فِي أَرَضِيهِمْ، غَيْرَ بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُ يُرْسَلُ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُمْ صُولِحُوا عَلَيْهِ، هَذَا مَعْنَى مَا قَالَ حَسَنٌ، يَقُولُ: " هَذَا عَلَيْهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، يُؤْخَذُونَ بِهِ، وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ مُضَاعَفَةٌ، إِلَّا فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ، إِذَا مَرُّوا بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ "
٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَقَالَ حَسَنٌ: " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَرْضَ خَرَاجٍ "
٣٩ - قَالَ حَسَنٌ: وَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ إِذَا مَرُّوا بِهِ عَلَى ⦗٢٥⦘ الْعَاشِرِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَا مَرَّةً، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ، قَالَ يَحْيَى: " وَأَحْسَنُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمِمَّا تَجِرَ فِيهِ أَهْلُ الْعَهْدِ، وَمَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فِي تِجَارَةٍ، فَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ "
٣٤ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ فِي الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْخَرَاجِ، كَرِهَهَ، وَقَالَ: " إِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنِ الْأَرْضِ مَا كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي ثَمَرَتِهِ وَحَرْثِهِ، كَانَ يَقُولُ: " الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ، وَالْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "، وَذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٣٥ - قَالَ يَحْيَى: وَأَحْسَنُ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ اشْتَرَيَا أَرْضَ خَرَاجٍ: أَنَّ عَلَيْهِ الْخَرَاجَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، كَمَا قَالَ عُمَرُ لِعُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ حِينَ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ، فَقَالَ عُمَرُ: " أَدِّ عَنْهَا مَا كَانَتْ تُؤَدِّي "
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْنَا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ
٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: " يُرْسَلُ إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فِي دِيَارِهِمْ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمِ الصَّدَقَةُ ٣٧ - " قَالَ الْحَسَنُ: وَلَا يُرْسَلُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مَوَاشِيهِمْ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ فِي أَرَضِيهِمْ، غَيْرَ بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُ يُرْسَلُ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُمْ صُولِحُوا عَلَيْهِ، هَذَا مَعْنَى مَا قَالَ حَسَنٌ، يَقُولُ: " هَذَا عَلَيْهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، يُؤْخَذُونَ بِهِ، وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ مُضَاعَفَةٌ، إِلَّا فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ، إِذَا مَرُّوا بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ "
٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَقَالَ حَسَنٌ: " مَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَرْضَ خَرَاجٍ "
٣٩ - قَالَ حَسَنٌ: وَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا تَجِرُوا فِيهِ إِذَا مَرُّوا بِهِ عَلَى ⦗٢٥⦘ الْعَاشِرِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَا مَرَّةً، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ، قَالَ يَحْيَى: " وَأَحْسَنُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمِمَّا تَجِرَ فِيهِ أَهْلُ الْعَهْدِ، وَمَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فِي تِجَارَةٍ، فَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ "
1 / 24