139

Kitaabka Kharaj

الخراج

Daabacaha

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٤

٥٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَصْنَافٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ لَا يَبْلُغُ صِنْفٌ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ٥٧٧ - " قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الْمَدَنِيِّينَ أَصْحَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَقُولُونَ: " يُجْمَعُ الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ كَمَا يُجْمَعُ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّمْرِ وَلَا الزَّبِيبِ، وَلَا يُجْمَعُ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ، وَلَا نَوْعٌ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُجْمَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى نَوْعٍ غَيْرَهُمَا ٥٧٨ - " قَالَ يَحْيَى: وَلَا تَكُونُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي قَوْلِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ "
٥٧٩ - قَالَ شَرِيكٌ: " إِنَّمَا جَاءَ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ كَمَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، فِي كُلِّ صِنْفٍ وَحْدَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَقَالَ لَهُ صَلْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُضِيفَ صِنْفًا إِلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ لَهُ شَرِيكٌ: " إِذَا قُلْتَ: لَا يَنْبَغِي فَإِيشْ بَقِيَ؟ "

1 / 156