Kitaabka Kharaj
الخراج
Daabacaha
المطبعة السلفية ومكتبتها
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٣٨٤
٥٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ إِلَّا الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْكَرْمُ "
٥٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ "، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَ كَرْمَهُ عِنَبًا؟ قَالَ: " يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ "
٥٣٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: " كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ "
٥٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُضَرِ، يَعْنِي: وَالْفَوَاكِهِ كُلِّهَا - صَدَقَةٌ "
٥٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ، فَقَالَ: " لَيْسَ يَبْلُغْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالسُّلْتِ وَالزَّيْتُونِ "
٥٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " فِي السُّلْتِ صَدَقَةٌ "
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٤٩⦘ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالدُّخْنِ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "
٥٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ "، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَ كَرْمَهُ عِنَبًا؟ قَالَ: " يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ "
٥٣٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: " كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ "
٥٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُضَرِ، يَعْنِي: وَالْفَوَاكِهِ كُلِّهَا - صَدَقَةٌ "
٥٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ، فَقَالَ: " لَيْسَ يَبْلُغْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالسُّلْتِ وَالزَّيْتُونِ "
٥٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " فِي السُّلْتِ صَدَقَةٌ "
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٤٩⦘ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالدُّخْنِ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "
1 / 148