504

Kawthar Jari oo u socda Raaxada Xadiisyada Bukhaari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Tifaftire

الشيخ أحمد عزو عناية

Daabacaha

دار إحياء التراث العربي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " صَبَأَ: خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ " وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: «الصَّابِئِينَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ». طرفاه ٣٤٨، ٣٥٧١
وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.
٧ - باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ
وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.
ــ
بالصلاة من قال يشرع لغاية الأذان، وهو مذهبُ الإِمام أَحْمد وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي، ومن لم يقل به حَمَلَ النداء على الإقامة أو الإعلام.
باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم
(ويذكر أن عمرو بن العاص) رواه تعليقًا بصيغة التمريض، ورواه أبو داود مسندًا، وفيه أَيضًا أن هذا كان في غزوة ذات السلاسل، وروى الجاسم أَيضًا إلَّا أنَّه ذكر أنَّه توضأ، قال البيهقي: يجوز أن يكون توضأ ثم تيمم بباقي البدن، وهو المذهب عند الشَّافعيّ وأَحمد، واتفق الأئمة على جواز التيمم للمرض إذا خيف التلف، أو زيادة المرض، وقد نص عليه في الآية الكريمة. وأما قضيه عمر وكانت لشدة البرد، وبه قال الفقهاء.
(وتلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾) قيل: ظاهره أنَّه تلاه في ذلك الوقت، وليس كذلك، بل تلاها عند رسول الله ﷺ. قلتُ: لا وجه لترك الظاهر، فإنَّه يجوز الجمع كما لا يخفى، على أن قوله: (فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف) صريح في أنَّه لم يقرأها عنده، وإلا لم يكن لفاء التعقيب وجه.

2 / 22