414

Kawthar Jari oo u socda Raaxada Xadiisyada Bukhaari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Tifaftire

الشيخ أحمد عزو عناية

Daabacaha

دار إحياء التراث العربي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

١١ - باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ
٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ أَدْرِى أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.
ــ
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
٢٦٦ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري (عن سالم بن أبي الجَعْد) -بفتح الجيم وسكون العين- رافع الغطفاني (كُريب) بضم الكاف، على وزن المصغر (عن ميمونة قالت: وضعتُ لرسول الله ﷺ غسلًا وسترته فَصبَّ على يده مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذَكَرَ الثالثة أم لا) سليمان هو الأعمش، أي: لم يدرِ أن شيخه ذكر الثالثة أم لا؟ وحديث ميمونة هذا قد سلف مرارًا (فناولته خرقة. فقال بيده هكذا) أي: أشار بيده، فإن القولَ يطلق على الإشارة مجازًا، والجامع كون كل واحدٍ منهما دالًّا على المقصود. وقولها: (ولم يردها) كالتفسير لما قبله. وقد بَيَّنا اختلاف العلماء في تنشيف الأعضاء في باب المضمضة. ومن العلماء مَنْ فَرَّق بين الصيف والشتاء، واستحب في الشتاء دون الصيف. وفقه الباب استحباب الستر، وإن كان عند من يباح نظره، وأن للأزواج خدمة الزوج، واستحباب دلك اليد بالأرض، فإنه أنقى، وتقديم الوضوء على الغسل.
وقد أورد على البخاري بأنه روى حديث ميمونة، وليس فيه أنه أفرغ بيمينه على شماله إلا في غسل الفرج، وأجاب شيخُ الإسلام بانه يقاس على الفرج سائر الأعضاء، وأيضًا معلوم من شأنه أنه كان يقدم اليمين.
قلتُ: قياسه على غسل الفرج فيه نظر لأن غسل الفرج باليمين منهي عنه، والأحسنُ في

1 / 421