Kawkabka Iftiinka iyo Saaxiibka Wanaagsan
الكوكب الساطع ومعه الجليس الصالح
Noocyada
148@ 352- مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا(1)
مسألة
353- لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا
354- أو مرة لكنها الضروري ... وهي مفاده لدى الكثير
355- وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا
وقوله : « قبل الحرم » بحا مهملة مكسورة ، بعدها راء مهملة ، ووقع في نسخة « الجرم » بالجيم ، وهو تصحيف .
(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في النهي بعد الوجوب على أقوال :
1_ للتحريم ، وعليه الجمهور ، وهو الأرجح ، كما أشار إليه الناظم ، حيث قدمه .
2_ للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة .
3_ للإباحة ، نظرا أن النهى عن شيء بعد وجوده يرفع طلبه ، فيثبت التخيير فيه .
4_ لإسقاط الوجوب ، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم ، أو إباحة .
5- الوقف ، وهو مذهب إمام الحرمين ، كما أشار إليه بقوله :« وابن الجويني .. إلخ » أي : إن إمام الحرمين توقف في مسألتين ، مسألة النهي بعد الوجوب ، ومسألة الأمر بعد النهي ، فضمير : « فيهما » يعود إلى المسألتين ، وفي نسخة « وابن الجويني بينهم قد وقفا» ، ومعناه أنه متوقف بين هؤلاء العلماء أصحاب الأقوال المذكورة . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
Bogga 148