Kawkabka Iftiinka iyo Saaxiibka Wanaagsan

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
127

Kawkabka Iftiinka iyo Saaxiibka Wanaagsan

الكوكب الساطع ومعه الجليس الصالح

Noocyada

148@ 352- مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا(1)

مسألة

353- لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا

354- أو مرة لكنها الضروري ... وهي مفاده لدى الكثير

355- وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا

وقوله : « قبل الحرم » بحا مهملة مكسورة ، بعدها راء مهملة ، ووقع في نسخة « الجرم » بالجيم ، وهو تصحيف .

(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في النهي بعد الوجوب على أقوال :

1_ للتحريم ، وعليه الجمهور ، وهو الأرجح ، كما أشار إليه الناظم ، حيث قدمه .

2_ للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة .

3_ للإباحة ، نظرا أن النهى عن شيء بعد وجوده يرفع طلبه ، فيثبت التخيير فيه .

4_ لإسقاط الوجوب ، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم ، أو إباحة .

5- الوقف ، وهو مذهب إمام الحرمين ، كما أشار إليه بقوله :« وابن الجويني .. إلخ » أي : إن إمام الحرمين توقف في مسألتين ، مسألة النهي بعد الوجوب ، ومسألة الأمر بعد النهي ، فضمير : « فيهما » يعود إلى المسألتين ، وفي نسخة « وابن الجويني بينهم قد وقفا» ، ومعناه أنه متوقف بين هؤلاء العلماء أصحاب الأقوال المذكورة . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

Bogga 148