Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Tifaftire
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
•Commentaries on Hadiths
Gobollada
Hindiya
[قوله يوم بدر] وبهذا يناسب الحديث الترجمة فإنهم لم يكونوا يوم بدر مسافرين فعلم أن المحارب يجوز له الإفطار وإن لم يكن على سفر لا يقال إنهم لما رخصوا يوم بدر في الإفطار صارت مسألة الإفطار في السفر معلومة لهم فكيف احتيج إلى الاستفسار ثانيًا في سفر مكة حيث قيل له إن الناس ينظرون فيما فعلت والجواب أنه إنما رخصهم يوم بدر حين أشرف القتال وتحينت الحرب فلم يعلم بذلك جواز الفطر إذا لم يقاتلوا ولذلك حمله الصائمون على الرخصة فإنهم علموا أن الإفطار إنما يصير عزيمة إذا جد الأمر وليس الأمر ذا جد بعد.
[قوله فأفطرنا فيهما] يعني يجوز (١) له الإفطار وأما جواز الصوم فكان معلومًا له ولذا لم يذكره.
[قوله أنس بن مالك رجل إلخ] بالجر أو الرفع بدل أو خبر لمحذوف زاده لئلا يعلم أنه أنس بن مالك الصحابي المشهور.
[قوله فقال أدن فكل] إنما قال له ذلك لأنه كان أيضًا على سفر فظن النبي ﷺ أنه غير صائم أيضًا أو كان أنس صائمًا صوم النفل فبين له حكم المسألة بمناسبة أنه كان على سفر.
[فيا لهف نفسي] أسف منه على ما فات من تركه سور النبي ﷺ وبيانه إن كان صومه فرضًا إني لو كنت قدرت حينئذ لأكلت من سور النبي ﷺ ولكني لم أقدر فيا لهف نفسي على أني لم أقدر حتى أطعم وإن كان صومه نفلًا فالأسف منه أسف على ما بدر إليه فهمه واطمأن إليه عزمه من المضي على صومه وعدم إبطاله، فكأنه قال ليتني قضيت مكان صومي صومًا ولم أترك ما تركت من سور النبي ﷺ فمن لي به وكان الوصوم بديل (٢) عنه قضاءه.
(١) يعني علم بذلك الحديث أنه يجوز له الإفطار أيضًا.
(٢) أي يكون قضاؤه بدلًا عنه قال المجد الدولة انقلاب الزمان والعقبة في المال وقد أداله وتداولوه أخذوه بالدول.
2 / 44