447

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Tifaftire

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Daabacaha

مطبعة ندوة العلماء الهند

Noocyada

حسان أو صحاح، ويبلغ عدد صورها المذكور في الأحاديث إلى خمس (١) عشرين وثانيًا أن كل صورها (٢) جائز عند جميع الأئمة، وإنما خلاف في الاختيار وإن أيها أولى أن الإمام أبا حنيفة (٣) أنكر جواز صورتين وعدهما من خصوصيات النبي ﷺ، إحداهما ما ورد من أن النبي ﷺ صلى بكل طائفة ركعتين فكانت له أربع ولكل منها اثنتان ففي هذه الصورة تلزم صورة المفترض خلف المتنقل فلم يجوزها الإمام لغير النبي ﷺ وثانيتهما ما ورد أنه صلى بكل

(١) قال ابن العربي: في القبس جاء أنه ﷺ صلاها أربعًا وعشرين مرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة ولم يبينها، وبينها العراقي في شرح الترمذي، والبسط في الأوجز.
(٢) قال الشوكاني: قد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي ﷺ طائفة من أهل العلم، وقال البيهقي: ذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وحكى الحافظ عن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، والبسط في الأوجز.
(٣) لم ينفرد الإمام في إنكارها، أما الأولى فلم يقل بها إلا من قال بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولذا عدها ابن العربي من الغرائب، وأما الثانية فلم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة، قال البيهقي: قال الشافعي روى حديث لا يثبت أن النبي ﷺ صلى بطائفة ركعة ثم سلموا، الحديث، وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد ركعات الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل فرض الصلاة على الناس واحد، انتهى، قلت: وبسطه في البحث الخامس من الأبحاث التي ذكرت في خوف الأوجز وصرح فيه بأن الأئمة الأربعة والجمهور متفقة على أن الحديث لو صح مؤول.

1 / 447