Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Tifaftire
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
البعدية المتصلة لم يجوز الفصل بينهما بالشفعة ومن حمل على المطلقة رأى أن لا تؤخر الأخريان عن وقتهما ورجح في الفتح أن يصلي بعد الشفعة. قوله [يفصل بينهن بالتسليم إلخ] يعني التشهد وهذا أولى من (١) حمله على تسليم التحليل إذ المخاطب في تسليم التحليل إنما هم المشهود من الملائكة دون سائرهم مع أنه مصرح بكون التسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين، وهذا ظاهر في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فحمله على التشهد هو الأولى بل الصحيح. قوله [حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود] قالوا (٢) هذا تكرار والصحيح تركه، ويمكن توجيهه بأن حديث ابن مسعود هذا المذكور من قبل غريب من حديث ابن مسعود، وأما من الأصحاب الأخر ﵃ فغير غريب.
[باب ما جاء أنه يصليهما في البيت]
لا يخفى أن الحديث الوارد في الباب لا يثبت ما في الترجمة إذ الثابت بالحديث جواز صلاتهما في البيت والمقصود إثبات استحباب (٣) ذلك، وقد وردت في ذلك روايات هي مثبتة ما في الترجمة كقوله: صلوا على صيغة الأمر وأدناه الاستحباب، وأما ما حمله بعضهم على الوجوب، فلم يجوز التنفل في المسجد فغير ظاهر، وإن كانت الإخفاء أولى، ويمكن إثبات ما في الترجمة بالحديث المذكور بحمل فعل النبي ﵇ على ما هو
(١) يعني من اختار الفصل بين هذه الأربع حمل حديث الباب على سلام التحليل، وهو خلاف الظاهر، بل الظاهر أن التسليم في الحديث هو تسليم التشهد لا تسليم التحليل.
(٢) يعني قوله من حديث ابن مسعود فإنه مكرر في النسخة الأحمدية، وأما في غيرها فلا تكرار إذ سياقها حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك.
(٣) كما هو ظاهر سياق الترجمة.
1 / 383