211

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Baare

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Daabacaha

مطبعة ندوة العلماء الهند

Noocyada

عن علي وقوع فتنة فعنعن يرى بذلك أنه لم يأخذ عنه وإذا جعل دأبه ذلك فيه جعل في غيره كذلك لئلا يظهر المراد وأما روايته عن سمرة فهي مما لا يتطرق فيه احتمال أن يكون بينهما أحد فإن إمكان اللقاء بين الراويين يوجب حمل عنعنة عنه على الاتصال عند مسلم ومن دان دينه وزاد البخاري ومن حذى حذوة ثبوت اللقاء في وقت من الأوقات وإذا ثبت اللقاء بينهما مرة حمل كل الروايات المعنعنة له عنه على أنه سمعه منه من غير وسط وعلى كل من المذهبين فسماع الحسن عن سمرة ثابت لأنه صرح بسماعه منه في حديث عقيقة كما بينه المؤلف فتحمل الروايات جمعاء على التشافه ثم إن الاختلاف في الصلاة الوسطى ظاهر من المذاهب التي بينها المؤلف ولكل منها وجه فوجب المحافظة على الصلوات الخمس ليكون آتيًا بالمأمور به على جهة اليقين ولعل النكتة في إخفائها هو ذلك ولا يبعد (١) أن يقال كل منها وسطى فبعضها من الوسط بمعنى التوسط وبعضها من الوسط بمعنى الخير العدل ويجتمع السببان في بعضها معًا وفيها مذاهب (٢) كثيرة وراء ما ذكره المؤلف ههنا والأكثر على أن المراد بها صلاة ال عصر لتنصيص الروايات على ذلك ولمن ذهب إلى أنها غيرها الاعتذار بأن المقصود في الآية غير المعنية في الرواية وهذا لا يرد. والله تعالى أعلم.

(١) قال ابن العربي: يحتمل أن يراد بالوسطى الفضلى ويحتمل أن يراد به من الوسط وهو المساوي في البعد لكل واحد من الطرفين. (٢) بسطت في البذل والأوجز أكثر من عشرين قولًا والمشهور منها ثلاثة أقوال: أحدها أنها الصبح وهو مختار مالك والشافعي وغيرهما، والثاني أنها الظهر وبه قال ابن عمر وعروة وغيرهما وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، والثالث مذهب الحنفية وأحمد والجمهور أنها العصر وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وقواه النووي والحافظ وغيرهما من محققي الشافعية وابن حبيب من المالكية.

1 / 211