Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Baare
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
(١) والمسألة خلافية بين الأئمة، قال ابن العربي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث إذا اجتمع على المكلف صلوات فاتت هل يرتبها فيقضيها حسب ما كانت وجبت عليه أم لا (هكذا في الأصل) قد يسقط الترتيب فيها فيصليها كيف شاء فقال الإمام مالك وأبو حنيفة: ومعنى قول أحمد وإسحق أن الترتيب فيها واجب مع الذكر ساقط مع النسيان ما لم يتكرر فيكثر، وقال الشافعي وأبو ثور لا ترتيب فيها فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون وحده أو وراء إمام فإن كان وحده بطلت وصلى الفائتة وأعاد التي كان فيها وإن كان وراء إمام أتم معه ثم صلى التي نسى ثم أعاد التي صلى مع الإمام هذا هو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: يعيد التي نسى خاصة، انتهى، قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد نص عليه في مواضع كما قاله ابن قدامة ولا يسقط عنده بالكثرة أيضًا خلافًا للحنفية والمالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة كما في الأوجز بالتوضيح والدلائل.
1 / 208