Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Baare
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
(١) وعلى هذا التوجيه فلا يحتاج إلى ما اضطر إليه بعض المالكية وطائفة من أن يقدر أربع ركعات مشترك بين الظهر والعصر والجمهور على أن لا اشتراك ولا إهمال بين وقتي الظهر والعصر لروايات وردت بلفظ وقت الظهر ما لم تحضر العصر كما في الأوجز. (٢) وهو مذهب الصاحبين ورواية للإمام وروايته الثانية المشهورة أن الظهر يبقى إلى المثلين والعصر يبتدئ من المثلين لروايات بسطت في محلها والأحوط أن يصلي الظهر قبل المثل والعصر بعد المثلين كما سيأتي في كلام الشيخ أيضًا. (٣) قال النووي: ذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره، والجواب عن حديث جبرئيل ﵇ بثلاثة أوجه أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر، والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها، الثالث إن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبرئيل ﵇ فوجب تقديمها، انتهى، قلت: ولقائل أن يقول إن هذه الوجوه ونحوها لا بد أن تتمشى في وقت الظهر والتفريق مكابرة.
1 / 191