Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Baare
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
(١) على مختار الشيخ وغيره، وأما عندي فبيان الأمر الثاني كما عرفت سابقًا. (٢) وهذا لا شك فيه فقد ورد ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن الأوجه عندي ههنا أن أعجبيته ﷺ لبراءة الذمة باليقين بخلاف ما في التحري من غلبة الظن بالبراءة. (٣) كذا في الأصل والأولى عندي على الظاهر بدله من فعل الحرام وإن أمكن تأويل كلام الشيخ بأن المراد من أداء الواجب أداء الصلاة في حالة الحيض وهو مستلزم لفعل الحرام أو يقال إن ترك الحرام واجب فهو بعينه أداء الواجب فتأمل ثم الأئمة مختلفة في مدة الحيض فقالت الحنفية أقلها ثلاثة أيام ولياليها وأكثرها عشرة، وقال أحمد والشافعي أقله يوم وليلة وأكثره قيل خمسة عشر يومًا ولياليها، وقيل سبعة عشر، وعند مالك لا حد لأقله وأكثره سبعة عشر يومًا وقيل ثمانية عشر يومًا وفي مختصر الخليل: أكثره للمبتدأة نصف شهر وللمعتادة ثلاثة استظهارًا على أكثر عادتها واستنبط الرازي مسلك الحنفية بما ورد في الروايات الكثيرة الشهيرة في الصحاح الستة من قوله ﷺ: «لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن» فقال إطلاق الأيام من ثلاثة إلى عشرة وأما قبله فيقال يوم ويومان وبعده يقال أحد عشر يومًا، كذا في الأوجز، وقد ورد نصًا مرفوعًا في روايات عديدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ذكر طرقها الزيلعي والحافظ في الدراية مع الكلام على رواتها ليس هذا محلها وقد أقر ابن قدامة وغيره من محققي أهل الفقه أنهم لم يجدوا دليلًا على أن أكثره خمسة عشر يومًا فتأمل.
1 / 167