153

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Baare

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Daabacaha

مطبعة ندوة العلماء الهند

Noocyada

لا ينجس نجاسة لا يجوز معها مخالطة الناس ومصافحتهم والتكلم معهم والخروج في الأسواق وغير ذلك من المقاصد كما يظنه كثيرًا من العوام وليس المنفى النجاسة مطلقًا أعم من الحقيقي والحكمي كيف والنجاسة التي حرمت عليه قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد غير منكرة ثم إن النبي ﷺ وإن كان قد أخذ بيده جنبًا ليمشي معه لكنه رضي الله تعالى عنه لما علم أنه ﵊ سيرضى بفعلي الذي أفعله لعلمه بأن النبي ﵇ يحب التطهر ويأمرنا به لا سيما حين نلقي أحد صلحاءنا ذهب من غير استئذان منه ﷺ ولم يعد هذا عصيانًا منه ومخالفة لأمره ﵊ ويستنبط من القصة وألفاظها مسائل. منها جواز مصافحة الجنب الذي عقد الباب لأجله. ومنها أن النجاسة لا تؤثر تلويثًا في غيره ولا تنجيسًا ما لم يكن ثمة نجس حقيقي وإلا لما أمكن أن يعطي أبو هريرة له ﷺ يده النجسة. ومنها (١) جواز خروج الجنب لحوائجه في الأسواق والمشاهد إذ لو لم يجز لأنكر النبي ﷺ عليه خروجه من بيته جنبًا حين علم به. ومنها جواز تأخير الغسل ما لم تحضر الصلاة. ومنها جواز ترك الامتثال لأمر أحد من الأكابر إذا علم أنه وإن كان أمر بما أمر به صريحًا غير أنه لا يسخط على مخالفته ويرتضيه فإن الظاهر أنه ﵊ قصد مصاحبته له حين أخذ بيده لكنه لما علم رضاه في خلافه لم يبال بمخالفة هذا الأمر لعلمه أن هذه المخالفة لكونه خلافًا إلى خير لا يعد عصيانًا ولا يوجب سخطه ﵊ ولذا لم ينكر عليه انخناسه وسؤاله بقوله أين كنت يدل على ما قلنا من كونه معه ومصاحبته ومماشاته.

(١) ولذا بوب البخاري في صحيحه على حديث الباب وغيره باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره واستنبط الحافظان بنحو هذه المسائل التي أفادها الشيخ.

1 / 153