Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Baare
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
الاجتهاد والذين على آرائهم تعويل واعتماد أن المسح لا يجوز إلا على الثخينين فوجب تقييده لئلا يلزم مخالفة قضية الإجماع وبقى قوله «نعلين» بمعنى منعلين على انفراده فلزم القول بجواز المسح عليهما إذا كانا منعلين وإن لم يكونا ثخينين لما في الرواية من التصريح به فأما المعنى (١) الذي ذكرناه قبل الكل فلا يخفى موافقته لرأي أصحاب المذاهب كلها فأفهم إذ لا ضير فيه وغاية ما يلزم فيه انقطاع أثر الأنامل بشراك النعل أو سيورها ولا يلزم ترك واجب بل ولا مستحب إذ المسح المسنون قد حصل قبل هذا، ولهذا الحديث معنى آخر (٢) وهو أنه ﷺ مسح على الجوربين ومسح على النعلين لكنه ليس مما ذهب إليه غير أهل الظاهر وهو منسوخ عندنا والله ولي التوفيق.
[باب المسح على الجوربين (٣) والعمامة] هذا (٤) الذي يروي من المسح على العمامة يجب حمله على ما في بعض طرق تلك الرواية من أنه ﵊
(١) وهو الذي ليس فيه النعل بمعنى المنعل ويكون المعنى على هذا التقدير أن النبي ﷺ مسح على الجوربين مع أنه كان لابسًا نعليه. (٢) قلت: وللحديث معنى آخر بعيد من الكل وهو أنه يرجع إلى أحاديث مسح القدمين مجازًا بإرادة الحال بذكر المحل وعلى هذا فهو مؤول عند الكل بأن يراد بالمسح الغسل الخفيف ذكره أبو الطيب المدني. (٣) قد سبق التبويب بذلك قبله ولا ذكر له في حديث الباب ولا يوجد ذلك في بعض النسخ ولم يذكره ابن العربي في ترجمته فالأوجه حذفه وللتأويل فيه مساغ. (٤) قال مولانا عبد الحي في التعليق الممجد: اختلفت فيه الآثار فروى عن النبي ﷺ أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال وابن مغيرة بن شعبة وأنس، وكلمها معلولة، انتهى. قلت: ومن قال بذلك صحح بعضها.
1 / 135