Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Baare
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Daabacaha
مطبعة ندوة العلماء الهند
Noocyada
(١) اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه للشافعية الصحيح المختار عندهم يكفي النضج لبول الصبي دون الجارية بل لا بد من غسل بولها كسائر النجاسات وبه قال الإمام أحمد وإسحاق وداؤد وروى عن أبي حنيفة، وروى عن مالك أيضًا لكن قال أصحابه إن هذه رواية شاذة، والثاني يكفي النضج فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي والثالث أنهما سواء في وجوب الغسل وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأتباعهما وسائر الكوفيين، قال ابن العربي: الصحيح أنه لا يفرق بينهما وأنه يغسل لأنه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول وما ورد في الأحاديث لا يمنع غسله وإنما هو موضوع لبيان الغسل وإنما سقط العرك لأنه لا يحتاج إليه، انتهى، وهذا الخلاف في تطهير ما أصابه البول، وأما نفس البول فنجس عند الجميع حتى نقل عليه الإجماع جماعة إلا ما نقل عن داؤد الظاهري، وما نقل بعضهم عن الشافعي ومالك قولًا بطهارته غلط، رد عليه النووي والزرقاني وغيرهما وكان القائل استنبط من قولهما بالنضح كذا في الأوجز. (٢) قال ابن العربي: النضح في كلام العرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما الرش والثاني صب الماء الكثير وقوله فنضحه يريد فصبه عليه بدليل رواية الموطأ بلفظ فأتبعه إياه وقوله لم يغسله إشارة إلى أنه لم يعركه بيده.
1 / 101