980

.

مسألة

[ أثر العيوب في النكاح ]

عن ابن عباس رضي الله أنه قال : أربع لا يجزن في البيع النكاح

والجنون والجذام والبرص والعفل، وقيل : البرص الفاحش والعفل الحابس، والرتق هي ملحمة الكين، وقيل هي كالصفاة وتتعذر مباشرتها، فتلك توجد

في علاج نفسها سنة بعد الرفعان، ولها أن تعالج ببط أو غيره، فإن برئت

في الأجل فهي زوجته، وإلا تركها، ويستحب أن يطلقها وليس لها مهر

ولو رنا ومس فرجها، وإن مات زوج الرتقاء في الأجل ورثته وبالعكس،

وإن طلقها قبل أن تعالج نفسها في الأجل لزمت صداقها إذا رنا ومس

الفرج، وإن لم يرن ولم لمس طلق فعليه نصف الصداق.

مسألة

[ علم الرجل بالعيب فرضي أولا ثم كره ثانيا ولم يمس ]

وإذا علم الزوج بالرتق فرضي ثم كره لم تكن له رجعة، وقيل : إذا أنكرت المرأة الرتق لزمها يمين بالله أن ما بها رتق، وإلا فعليه صحة ما تدعيه

ممن يثق به من النساء، أو بشهادة عدلين قد نكحاها آنفا وعرفاها بالرتق في حال طفولتها، وبغير هذا المعنى لا يجوز شهادة الرجال في مثل هذا.

مسألة

[ حكم موت الرتقاء في العلاج ومن أثره ]

وإذا رضي زوج الرتقاء بالإقامة معها فذلك إليه، وجائز للرتقاء أن تعالج نفسها أو تعالجها أمها أو أختها، فإن لم يحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبية ممن يحسن ذلك، وإذا داواها بعلها جاز له، ولا يداويها رجل ولو كان رحما،

فإن تداوت ونزفت دما حتى ماتت فإن تعدى على علاج الرتقاء ضمن، كان بأجر أو بغير أجر، وإن لم يتعد فلا شيء عليه كان الدواء بأجر أو بغير أجر.

مسألة

[ ما يعلم به الخاطب ]

قال محمد بن محبوب رحمه الله : على أولياء المرأة إعلام الخاطب لها

بمالها من علة يرد بها النكاح. وقال محمد بن المسبح : على الخاطب

السؤال، وقيل : السؤال عن الحرة، وعلى رب القينة الإعلام، وقيل : حتى يسأل في كل الأحوال.

مسألة

Bogga 40