954

إيقاعه وإيجابه. ويجوز النكاح بشهادة رجلين وامرأتين، وقيل : ثلاثة(1) .

مسألة

[ أثر الشهادة في النكاح ]

واختلفوا إذا لم يشهد الشاهدان معا في النكاح ، فقيل : النكاح فاسد

حتى يشهد في مجلس، وقيل : إذا شهد الثاني قبل الجواز جاز، إذا لم يفضي إليها لقول تعالى : { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } (2)،

وقيل : أفضى انتهى ولم يكن يبنهما حاجز وهو كناية عن الجماع.

مسألة

[ تعدد مجالس الشهود ]

وقيل : إذا شهد في اليوم شاهد، وفي الغد شاهد على التزويج جاز، وقد فعل ذلك أبو صفرة وأجازه محبوب إذا لم يمت الشاهد الأول، وقيل : ولو مات الشاهد الأول تزوجها مع الثاني.

مسألة

[ كيفية رضى المرأة ]

وإذا بلغ المرأة التزويج ولم ترضه وتمسك بها الزوج ورضيت، جاز

بالنكاح السابق على قول، وقد جاء الحديث : «إن البكر إذنها سكوتها

والثيب يعرب عنها لسانها»(3) . والثيب تستأمر والبكر تعلم وتفرد مخففة، وقيل : مثقلة.

مسألة

[ كيفية اهتداء القلب للزواج ]

وإذا عرفت المرأة التزويج وعزب عليها علم المتزوج وعزب عليها

علمهما، فإذا أهديت إليه وعرفها بسكون النفس وما جرت به العادة مع

الناس والتعارف، جاز أن يتماسا، فإذا سأل بعضهما بعضا فحسن، وليس

ذلك من طريق الحكم، لأنه إقرارهما ليس بيقين، وكذلك إن دخل عليها

منزله وسكنت له واطمأن قلبه أنها عرسه، جاز له سرها، ما لم تخالجه ريبة

__________

(1) 3- اختلف العلماء في شهادة المرأة على النكاح فهناك من أجاز وهناك من منع لعدم

ورود ذلك عن السلف رضوان الله عليهم. ولورود شهادتها في المعاملات فقط.

(2) 1- سورة النساء آية 21 ، تكملة الآية { وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم

ميثاقا غليظا } .

(3) 2- ورد بروايات متعددة منها : قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح

البكر حتى تستأذن، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها؟ قال : أن تسكت» متفق

عليه، بلوغ المرام رقم 1011 ص205 .

Bogga 14