934

[ قول الشيخ محمد بن عبد السلام ] عن الشيخ محمد بن عبد السلام(1) رحمه الله : إذا ركزت المرأة للميلاد وضربها الطلق وانفقا الهادي ورأت الدم فلا صلاة عليها ولا صيام وبهذا

نعمل وعليه حكمنا.

مسألة

[ صلاة الشاكة في نوع الدم ]

وإذا رأت المرأة دما فظنته حيضا تركت الصلاة ثم أسقطت فإذا اتصل

الدم بالميلاد فهو من نفاسها ولا بدل عليها وإن رأته حينا واختفى حينا

فكلما ظهر وانقطع اغتسلت وصلت حتى يأتي ميلادها فإن علمت أن الدم الأول للسقط فلا صلاة عليها وإلا فالصلاة أحب إلينا.

مسألة

[ رأي العلامة أبو سعيد ]

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن عليها بدل ما تركت من الصلاة حتى يضربها الطلق فإذا ضربها الطلق ورأت صفرة أو كدرة أو حمرة قبل الوضع توضت وصلت فإن هذا ليس بحيض ولا نفاس وإن كان الدم سائلا

اغتسلت وإن ولدت ولدا وفي بطنها آخر فلا صلاة عليها لأنها نفساء.

مسألة

[ إذا صلت قبل الغسل من النفاس جهلا ]

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر(2) : وإذا رأت الحبلى الدم ولم تغتسل جهلا وصلت فعليها بدل الصلاة على الأصح وتهدر عنها الكفارة.

مسألة

[ قضاء الحائض الصوم ]

وإذا ظنت المرأة أنها حبلى فرأت دما فصلت وصامت ثم اتضح أنه

حيض وليس بها حمل فقول : عليها بدل أيام حيضها وما بعدهن فلا،

وقول : عليها بدل ما صامت.

مسألة

[ طهارة من ضربها الطلق ]

وإذا ضرب المرأة الطلق فأتتها دفعة دم ثم انصرى فإنها تغتسل وتصلي إذا رأت الطهر بعد الدفعة وإن رأت صفرة أو كدرة أو حمرة وقد تقدم الدم

فعليها الغسل والصلاة وقيل : لا حتى تطهر على الأرجح وهو رأي أبي

سعيد رحمه الله.

مسألة

[ متى تترك الحامل الصلاة ]

__________

(1) 1- محمد بن عبد السلام : لم أعثر له على ترجمة.

(2) 1- أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر : لم أعثر له على ترجمة.

Bogga 198