Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وهل يجوز لمن كفر أن يأكل مما أعطاه للفقراء إذا أطعموه منه، ففي
ذلك اختلاف قول إن علم من كفارة يمينه فلا يأكله، وإن يعلم فلا بأس، وقول جائز على حال إذ هو قد صار ملكا للفقير، ويجوز له التصرف فيه ويكفي في الكفارات ثوب واحدة للمرأة وأما الرجال فبقدر ما تجوز به الصلاة، إذا كان إذا عقد على رقبته وأرى ركبته وقيل يجزئ الإزار والرداء والعمامة.
مسألة
[ مقدار الصاع عند أهل العراق والحجاز ]
وإن لم يكن فقراء في قرية الموصي ستين مسكينا فرق ما بقي على فقراء قرية أقرب إليها والفرق ثلاثة أصواع، وهو ستة أسداس ونصف صاع،
وقيل الوسق ستون صاعا والمختوم بعينه وهو حد يده ربطت فاه مستدبرة
ليلا يزداد كالحلقة تحفظه عن الزيادة والنقصان، اختلف أهل الحجاز وأهل العراق في مبلغ الصاع كم هو فقال أهل العراق ثمانية أرطال، وقال أهل الحجاز : خمسة أرطال مد وثلث معلوم عند العقلاء والجهال.
مسألة
[ قوال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكيل والوزن ]
يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان
أهل مكة»(1) ، وبعضهم رواه بالعكس. ولا يجوز للمقتر السؤال البدوي(2)
ما لزمه من الكفارة لأن الله أيسر الدين للمتعبدين، فمن لم يتيسر له الإطعام صام ، ويستحب تعجيل إلاخراج(3) وخوف الحوادث.
مسألة
[ جواز السؤال من أجل كفارة الظهار ]
وقدر خص بعض المسلمين للمظاهر إذا لم يجد العتق والإطعام ولم
__________
(1) 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «الوزن وزن أهل مكة،
والمكيال مكيال أهل المدينة» أخرجه أبو داود رقم 3340 في اليبوع باب المكيان
مكيال المدينة، والنسائي في البيوع 7/284 في البيوع وصححه ابن حبان
(1105) والدار قطني والنووي وابن دقيق العيد.
(2) 2- الأصل : البودوي : والصحيح : البدوي، أي الذي يقطن البادية.
(3) 3- الأصل إلا : والصحيح ويستحب تعجيل الإخراج خوف.
Bogga 156