Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
الواحدة من الكفارات، الواحدة نصف صاع من البر وسدسين وربع ذرة.
مسألة
[ عدم جواز الحج من الزكاة ]
ومن لزمته الكفارة فليس له أن يأخذ من الزكاة ليقضي الكفارة ويجزئه الصوم، ولا يسلم صدقة الفطر مما يأخذه من الزكاة، ومن لزمه الحج فافتقر فليس له أن يحج من الزكاة.
مسألة
[ بقاء الزكاة في ذمة الشخص وإن أقتر ]
ومن لزمته كفارة فأقتر، فليس له أن يأخذ من الزكاة لما يلزمه من زكاة نفسه. وإن مرض وحاز الهلاك، وأخذ زكاة سواه وهو مثر وإبقاء الزكاة
في ذمته، أله أن يبرئ ذمته من زكاة سواه؟ فليس له ذلك.
مسألة
[ متى يجزئ الصوم عن العتق في كفارة الظهار ]
وإذا احتضر وكانت في ذمته زكاة، أوصى بها وسلمها عنه وصيه من الزكاة. عن أبي الحواري رحمه الله : ومن لزمته كفارة الظهار وله مال
وعليه دين، وعليه لزوجته المظاهر منها حق يستغرق نشبه، فهذا لا عتق عليه ويجزئه الصوم.
مسألة
[ جواز الكفارة على من يملك قوت سنة ]
عن سليمان عن هاشم : من أغناه ماله من ثمرة إلى ثمرة بلا تحمل دين
ولا ضرر على نفسه ومن يمون، فالطعم واجب عليه عن الكفارة.
مسألة
[ جواز إخراج الكفارة في غير البلد ]
والولد البالغ إذا كان مقترا وأبوه مثر، ولزمته الكفارة فهل له أن يسأل أباه أن يكفر عنه يمينه؟ قال : لا، وعليه الصوم، وليس له أن يدخل على أبيه المشقة، ومن لزمه عتق أن يعتق في سوى داره، قالوا أبو المؤثر رحمه الله :
من كان عليه عشرة أيمان مرسلة فسلمها لعشرة فقراء جاز ذلك، وجائز تفريقها في غير بلد الموصي.
مسألة
[ مقدار الكفارة ]
عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله أنه يعطي الفقير نصف صاع
من الشعير، ونصف صاع بر عن الكفارة، وجعل حكمه كحكم البر
والذي عليه جل أصحابنا هو بمنزلة الذرة وهو صاع الأربع.
مسألة
Bogga 152