Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
فإن نوى به خروجا من الإسلام فعليه التغليظ، وإن أرسل القول في
المذبذب فلا شيء.
مسألة
[ حكم من قال إنه من الخاسرين ]
ومن قال إنه من الخاسرين، فإن أرسل القول فعليه يمين مرسل، فإن نوى خسران الآخرة وحنث لزمه التغليظ.
مسألة
[ حكم من قال إنه من المغيرين أو المبدلين أو أنه زان... ]
ومن قال إنه من المغيرين أو المبدلين، فإن عنى في الإسلام فعليه التغليظ، وإن أرسل فلا شيء عليه. ومن قال : لا بارك الله فيه إن فعل كذا فحنث
فعليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، قال أبو الحواري : وكذلك من قال لا بارك الله علي، عن أبي علي ومن قال أنه نفل فحنث
لزمته كفارة يمين مرسلة، وقيل : هو كلام قبيح، ولا يلزم فيه شيء. وأما إن قال هو زان فعليه كفارة التغليظ.
مسألة
[ حكم من قال : أدخله الله النار ]
ومن قال أدخله الله النار فحنث، فإن أرسل فعليه التغليظ، إلا أن ينوي نار الدنيا، وقول : حتى ينوي الآخرة.
مسألة
[ ما هي كفارة القبحة ]
ومن قال قبح الله وجهه ، والقبحة عليه صيام عمره ثم حنث، قال أبو
سليمان مروان بن محمد بن راشد(1) : إن عليه كفارة القبحة، ولا يلزمه
ما حلف عليه حتى يقول، وكفارة القبحة عليه صيام عمره.
مسألة
[ حكم التلفظ بكفارة القبحة ]
قال أبو سعيد أنه لو قال : وكفارة القبحة هل عليه صيام وعمرة؟ لم
تلزمه إلا كفارة القبحة وهو كفارة يمين مرسل.
مسألة
[ ماهية الكفارة المرسلة ]
ومن قال قبح وجهه، فإن أراد قبحه من الله، ففي ذلك اختلاف فبعض لزمه الكفارة، أهدرها آخرون، وقال بعض : إن نوى يمينا لزمته الكفارة، واختلفوا في كيفيتها وقد ورد الاختلاف آنفا. والقبح واللعن وأمثالهما إذا حلف بذلك حالف فحنث قول : عليه صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك أو تحرير رقبة مخير في ذلك، وقول : صيام عشرة أيام أو
__________
(1) 1- أبو سليمان مروان بن محمد بن راشد : لم أعثر له على ترجمة.
Bogga 140