Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
فليس عليه حتى يقول علي هدي، فعليه ذلك، قال موسى كله سيان. ومن أهدى مالا يملك فلا شيء عليه، هذا رأي أبي سعيد رحمه الله، وقيل عليه الكفارة، ومن أهدى قرية وله فيها نشب وقع الهدي في ماله، فإن كان دون الثلث فيستوعبه الهدي، وإن كان فوق فالعشر، ومن جعل على نفسه بدنة وكان إذا اعدم عليه صوم خمسين يوما، فإن صام ثم أثرى فلا شيء عليه،
قال أبو المؤثر رحمه الله : يقوم بدنة ثم يجعل ثمنها طعاما، فيصوم عن كل
صاع نصف بر يوما، ومن قال عليه مائة بدنة، فإن كان ثمنها يستوعب
ملكه فعليه عشرة، وإن كان دون الثلث أو الثلث فعليه ما قال.
مسألة
[ صور من النذر ]
ومن قال إذا : أكلت من منزل فلان شيئا، فأنا أحمله بأضراسي إلى بيت الله، فأكل فلا شيء عليه، حتى يقول فعلي أن أحمله، فإن قال فعليه بدنة
وقيل يهدي ثمنه.
مسألة
[ صيغ من النذر ]
ومن قال هذه الدار عليه هدي، فإن كانت له أهدى ثمنها إذا كان ثمنها دون ثلث ماله،وإن كان ثمنه ثلث ماله، وإن كان فوق أهدى عشرة.
مسألة
[ صور من نذر الاستقرار ]
ومن نذر أن يقيل بدار فلان، فأتى الدار فلم يجد ربها فوقف هنيئة،
وأقفل ولم يقل، فعليه كفارة النذر إن أراد بالمقيل طاعة، وإن استقر في
البيت فذلك هو المقيل، إذ أراد به ذلك لقوله تعالى : { خير مستقرا
وأحسن مقيلا } (1) .
مسألة
[ صور من النذر ]
ومن نذر مقاما أياما في مكان، فدخله آخر الليل فأصبح فيه بعد تلك
اليوم مما عليه، فلا حتى يتم الأيام بلياليهن، وقيل يعتد بذلك وإن خرج
لقضاء غرض من المحل لعيادة ذوي وصب أو في طلب ما بقرب المحل فلا
بأس، والأصح أن زيارة المريض تفسد عليه. وإن نذر أن يزور فلانا فهلك
فلان حنث، إذا كان عليه مقدرة فتوانا، وقيل عليه الكفارة على حال، وإن نذر زيارته على دابة فتوت فعليه كفارة نذره إذا عينها.
مسألة
[ نذر الزيارة فمات المزار ]
__________
(1) 1- سورة الفرقان آية 24 .
Bogga 131