Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
مسألة
[ إحصاره - صلى الله عليه وسلم - ]
ومن أحصر بعد أن أحرم فإنه يحل وينحر هديا إن وجد ويحلق حيث
منع، وليس عليه قضاء، لما روي عنه عليه السلام أنه أحل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا قبل أن يطوفوا، ولم نسمع عنه
عليه السلام أنه أمر أحدا بإعادة الحج.
مسألة
[ الحج عن الميؤوس عنه ]
وإذا أويس من ذي الوصب وكان في التعارف إن أمثله لا يبرئ جاز له
أن يحج عنه بالأجرة ولو لم يمت، وإن مرض المعتمر وعجز عن قضاء
عمرته أحرم بالحج وحمل حتى يقضي حجه ويجزئه طواف لحجه وعمرته، ويفعل بمنى كفعل الحاج من رمي أو غيره وإلا رمى له غيره.
مسألة
[ شفاء المريض في منى وإعادة الرمي ]
وإن عوفي المريض قبل أن يخرج من منى في اليوم الذي رمى عنه غيره، فنحب له إعادة الرمي بنفسه، وأما ما مضى فيجزئه. ويحمل ذو الوصب ويطاف به، ويسعى إن قدر وإلا فيتولى ذلك وليه، وإذا تعذر حصول رجل
أن يرمي عن ذي الوصب جاز أن ترمي عنه امرأة.
مسألة
[ حكم إحرام المرتد ثم إسلامه ]
والزمن العاجز عن المشي والركوب حج عنه غيره، وقول : إذا استطاع فعليه الحج، وقول : إذا رام وصيه حتى قضى عنه الحج فقد أجزأه، وقول:
ما دام حيا فلا يجوز أن يحج عنه غيره إلا ما ذكرنا من المناسك، وإذا أحرم المسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على إحرامه.
مسألة
[ أثر الردة على الحج ]
وإذا حج المسلم ثم ارتد ثم أسلم أجزأه حجه الأول، وإن ارتد قبل أفول الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة، وإذا ارتد بعد أفولها ففيه اختلاف، والأصح
أنه إذا لم يطف طواف الزيارة فحجه غير تام.
مسألة
[ حكم حج المرأة بلا ولي ]
ولا يصح خروج المرأة بغير ولي لحج ولا غيره، إلا إذا تعذر عليها
Bogga 100